للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيه قول آخَر أنَّالخلع في حال الاستقامة محرَّم ولا يقع، وهذا هو الصحيح؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: ٢٢٩]؛ فإن مفهوم قوله: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ} أنه إن لم يخافا ألَّا يُقيما حدود الله فعليهما جناح، وهذا يشهد لصحة الحديث وإنْ كان ضعيفًا: «مَنْ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ» (٥)، فهذا يقتضي أن يكون من كبائر الذنوب.

طالب: حديث صحيح.

الشيخ: لا، ما هو صحيح، فيه ضعف، فالحاصل أننا نقول: الآية تؤيِّد الحديث، وعلى هذا فنقول: إنه إذا كان لغير سببٍ فإن الصحيح أنه محرَّم وأنه لا يقع، نقول: إنه محرَّم للآية وللحديث، لكن ما دليلنا على أنه لا يقع؟

دليلنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (٩).

ولكن إذا قلنا: لا يقع الخلع، فهل يقع طلاقًا؟

إن كان بلفظ الخلع ولم ينوِ به الطلاقَ فإنه لا يقع الطلاق؛ لأنه ما تلفَّظ به ولا نواه، والخلع وقع غير صحيح، ويش لون الخلع بغير لفظ الطلاق؟ ويش بيقول؟

طلبة: خالعتها.

الشيخ: خالعتُها، أو فسختُها، أو فاديتُها، أو ما أشبه ذلك، فهنا لا يقع خلع ولا طلاق. وإنْ كان بلفظ الطلاق أو بنيَّة الطلاق فإنه يقع الطلاق على المذهب؛ لأنه -أي: الخلع- إذا كان بلفظ الطلاق صار طلاقًا.

وعلى القول بأنه لا يقع الخلع إلا إذا كان بلفظ الفسخ أو الفداء فإنه لا يقع الطلاق أيضًا؛ لأنه على عوضٍ لم يُسَلَّم له، تبيَّن أنه حرام، ما فيه فائدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>