للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طيب الحديث؛ العجيب أن المؤلف رحمه الله قال: (كُرِهَ ووَقَعَ) واستدلَّ بالحديث، ومقتضى الاستدلال أن يكون الحكم حرامًا، بل من كبائر الذنوب، وكأنه -والله أعلم- لم يصح عنده؛ أي إن الحديث ضعيفٌ عنده، وقد مرَّ علينا عن صاحب النُّكَت ابن مفلح رحمه الله، له نكت على المحرَّر قال فيه: إن الحديث إذا كان ضعيفًا وكان مفيدًا للوجوب فإنه يكون الحكم الاستحباب، هذا ما لم يكن الضعف شديدًا بحيث لا يُقبَل، وإذا كان مقتضيًا للتحريم صار للكراهة؛ لأن ضعف سنده يتبعه ضعفُ الحكم، وكونه ورد ونُسِبَ إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يوجب للإنسان شُبهة بأنه قد قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، فنجعل الحكم بين التحريم وبين الإباحة، وكذلك نقول في ما وَرَدَ مأمورًا به في حديثٍ ليس بقويٍّ، نقول هذا.

طالب: الحكم يا شيخ ( ... ) حكمان شرعيان، هل يمكن ان يذهب إليهما بدليل ضعيف؟

الشيخ: إي، لعِلَّة، هذه الكراهة على سبيل التورُّع والخوف.

الطالب: لكن ما يُحكَم.

الشيخ: يُحكَم؛ من اتقى الشبهات ..

الطالب: لولا ( ... ) الكراهة.

الشيخ: نعم؛ لأنه «مَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ» (١٠)، يعني احتمال أن يكون هذا الحديثُ صحيحًا وارد.

الطالب: ( ... ) عن الله سبحانه وتعالى، عن رب العالمين.

الشيخ: نعم.

الطالب: يعني لا يعجبني .. أو يعني لفظ ..

الشيخ: بمقتضى هذا لا يعجبني عند بعض العلماء التحريم، الكلام على أننا نقول: نظرًا إلى أنه بين بين فنجعل الحكم بين هذا وهذا.

وكذلك بالنسبة للوجوب؛ لأن الأصل عدم الإيجاب حتى يتبيَّن بدليلٍ بيِّن، لكن نقول: نظرًا إلى احتمال أن يكون صحيحًا ينبغي أن تفعل ( ... )، هذا ما ذكره رحمه الله في هذه القاعدة، ولعل المؤلف رحمه الله في هذا الباب لعله أخذ به.

<<  <  ج: ص:  >  >>