للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: بالنسبة لحديث ثابت بن قيس، هل لَمَّا قال له الرسول: «طَلِّقْهَا» فطلَّقَها، هل يؤخذ منه أن المخالعة طلاق؟

الشيخ: هذا سيأتينا -إن شاء الله- في الفصل الذي بعده.

يقول: (كُرِهَ ووَقَعَ. فإنْ عَضَلَها ظُلْمًا للافتداء ولم يكُنْ لِزِناها أو نُشُوزها أو تَرْكِها فرضًا ... ) إلى آخره.

(إن عضلها) أي: الزوج؛ أي: منعها حقَّها ولم يكن لهذه الأسباب.

(ظلمًا ولم يكن لزناها)، قوله: (ظلمًا ولم يكُنْ لِزِناها) هذا بيانٌ للواقع؛ يعني: ما يتحقق أنه ظلمٌ إلا إذا كان بغير هذه الأسباب.

(ولم يكُنْ لِزِناها أو تَرْكِها فرضًا أو نُشُوزها) فإنها إذا خالعتْ في هذه الحال لا يصح الخلع؛ لأنه قد أرغمها، وقد قال الله عز وجل: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّه} [البقرة: ٢٢٩]، بل قال تعالى: {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [النساء: ١٩]، فإذا فعل هذا بدون سبب؛ رجل -والعياذ بالله- طمَّاع، ما يخاف رب العالمين ولا يرحم الخلق، ما أحبَّ هذه الزوجة، وقال: ما يمكن مالي يروح بدون شيء، وبدأ يضيِّق عليها ويمنعها حقَّها، ويمكن يهجرها أيضًا في المضجع، ويش هو علشانه؟ علشان يضيِّق عليها من أجل أن تفتدي منه. نقول: هذا حرامٌ عليك؛ لأن الله نهى عنه؛ {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [النساء: ١٩]،

قوله: (ولم يكُن لِزِناها) إذا كان لغير زِناها لكن لِسَعَتها؛ يقول مثلًا: تخرج إلى الأسواق، تخاطب الشباب، تكلمهم في الهاتف، وما أشبه ذلك، هل نقول: إن هذا من سوء الْخُلُق الذي يُبيح له أن يعضلها لتفتدي منه؟

طلبة: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>