للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} [النساء: ١٩]، ( ... ).

الشيخ: طيب، ما فيه شيء.

طالب: شيخ، أحسن الله إليك، قوله: {بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ}، هل يؤخذ منه ( ... ) إلا ما أعطاها؟

الشيخ: ( ... )، من باب أَوْلى، إذا نُهِي أن يعضلها ليذهب ببعض ما آتاها.

طالب: يعني عند المخالعة.

الشيخ: لا، عند المخالعة بيجينا في آية البقرة، سيأتينا إن شاء الله الكلام على كلام المؤلف فيها إن شاء الله قريبًا.

طالب: الفاحشة {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ} [النساء: ١٩] يقصد بها الزنى هنا؟

الشيخ: هي الأصل؛ كما قال تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً} [الإسراء: ٣٢] ويحتمل أن يكون المراد بالفاحشة ما هو أعم، وهو ما يُستفحَش حتى من الكلام، ما يُستفحَش من الكلام يمكن أن يدخل في هذا إذا كانت بذيئة اللسان، فإنَّ هذا عدَّه بعض العلماء من الفاحشة في اللسان، على كل حال إذا كان له سبب فله أن يفعل.

(أو نُشُوزِها) تقدَّم، ويش النشوز؟ معصية الزوجةِ زوجَها فيما يجب عليها، إذا صار عندها نشوزٌ وعَضَلها؛ ضيَّقَ عليها لتفتدي، فلا حرج.

(أو تَرْكِها فرضًا) مثل أيش؟

طلبة: مثل الصلاة والصيام.

الشيخ: كأنْ تترك الصلاة، ما هو حتى تصل إلى الكفر، أو تترك الصيام، أو تترك الزكاة، أو تترك أيَّ فرض.

طالب: الحجاب.

الشيخ: نعم، أو تترك الحجاب، نعم؛ واللهِ أبغي أطلع، لازم، أبغي أطلع مكشوفة الوجه، فهذا نقول: له أن يعضلها، هذا إذا لم يمكن تربيتها، أمَّا إذا كان يمكن يربِّيها وتبقى وهو يرغب بالمرأة فلا حرج، يربِّيها وتبقى.

طالب: أدنى فرض يا شيخ؟ يعني أدنى فرض شرعي، مثلًا واجب شرعي تركَتْه يجوز له أن ( ... )؟

الشيخ: هذا ظاهر كلام المؤلف.

الطالب: وهو وجيه؟

<<  <  ج: ص:  >  >>