للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: واللهِ وجيه؛ لأن التي تتهاون بالواجبات في الحقيقة يمكن تؤثِّر حتى على الأولاد.

الطالب: لكن ما تَسْلم النساء كلُّها من تَرْك الفروض الخفيفة.

الشيخ: ويش ( ... )؟

الطالب: كثيرة.

طالب: ( ... ) كشف ( ... ) ولَّا وجهها.

الشيخ: إي، هذا من أهم شيء، يعني هذا حتى يعود إلى حقِّ الزوج الخاص.

طالب: ( ... ) ملابس ( ... ).

الشيخ: لا، هذا من حقِّه هو.

الطالب: ( ... ) طبخ الطعام على القول الراجح.

الشيخ: طيب دقيقة، إذا أَبَتْ أن تتمتَّع فهو نشوزها، قال: (ولم يكُنْ لِزِناها أو نُشُوزها)، لأنه إن كان هذا يتعلَّق بحق الله فهو تَرْك فرضٍ، وإن كان يتعلَّق بحق الزوج فهو نُشُوز.

الطالب: وفِعْل المحرَّم مثله.

الشيخ: فِعْل المحرَّم قد يكون دونه؛ لأن فِعْل المحرَّم قلَّ أحدٌ أن يسلم منه؛ فالمرأة مثلًا ربما تغتاب أحدًا، والغيبة من كبائر الذنوب، إذا لم تَتُبْ منها فمعناها أنها صارت فاسقة. فالمهم أنه ينبغي أن يقال: إن هذا كتمثيلٍ من المؤلف إذا كان لغير سببٍ يتعلَّق بحقِّ الله أو بحقِّ الزوج.

طالب: طيب يا شيخ إذا كانت المسألة خلافية، فرض فيه مسألة خلافية، هل يضيِّق عليها في هذه المسألة؟

الشيخ: نعم، إذا صار هو يرى أنه ما يجوز؟

طالب: وهي ترى أنه يجوز.

الشيخ: إي، الظاهر أنه له الحق؛ مثل لو ( ... ) تشرب الدخان.

الطالب: مثل كَشْف الوجه.

الشيخ: أو مثل كَشْف الوجه، له أن يُلزمها، حتى كَشْف الوجه له أن يُلزمها وإن لم يَرَ أنه واجب؛ لأن هذا حمايةٌ لفراشه، هذا من باب حماية الفراش، حتى لو ما تعلَّق بحقِّ الله سبحانه وتعالى وأنه القرآن ما يدل على وجوبه مثلًا أو السُّنة، فهو حماية لفراشه؛ لأن المرأة إذا كشفت وجهها أمام الناس يتعلَّقون بها.

طالب: وإذا كان ( ... ) قالت: أبغي أخرج متنقِّبه، قال: لا بد أن تكشفي الوجه؟

<<  <  ج: ص:  >  >>