للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: هذا إذا قال: لا بدَّ أن تكشفي الوجه فالأحسن أن تصفعه على الوجه، هذا الأحسن، أو ما يكفي بعد، هذا في الحقيقة أخشى أن يكون من الديوث والعياذ بالله؛ لأنه -الحقيقة- يُقر أسباب الفاحشة في أهله، الآن -ولا سيما عندنا والحمد لله- النساء متحفِّظات، فإذا قال: اكشفي الوجه، معناه أنه بيفسد كل الأُمَّة؛ إذْ إن هذه المرأة إذا خرجت كاشفةً لا سيما إنْ كان لها وزنٌ في صاحباتها خرجْنَ مثلها.

الطالب: يقول لها: تخالفين العُرف في ذلك.

الشيخ: أيش؟

الطالب: العرف أنه كَشْف الوجه.

الشيخ: عندهم؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: العُرف المخالف للمعروف ليس بعُرف؛ لأن المسلمين عُرفهم المعروف شرعًا، فكلُّ عُرف يخالف الشرع فإنه ساقط، وإلا لكُنَّا نُقِرُّ الجاهلية على أعرافها.

طالب: شيخ، اتباع المراحل هل هو واجب إذا تركتْ فرضًا مثلًا؟ اتباعُ المراحل التي مرَّتْ علينا في النشوز واجب على المسلم، ولَّا يعضلها حتى تفتدي؟

الشيخ: هذا على كل حال يُنظَر في المصلحة.

الطالب: على سبيل الوجوب؟

الشيخ: ( ... ) حتى ولو في هذا، يُنظر للمصلحة، كأن الرجل يقول: أنا ما أستطيع أن أعيش مع هذه المرأة حتى لو ضربتُها أو وعظتُها أو هجرتُها ما هي مستقيمة، فله أن يعضل، وأما إذا كان يمكن فهو ينبغي على الإنسان من الأول، مع أن الآية: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ} [النساء: ٣٤]، ما وقع النشوز بالفعل، عبَّر بالمخافة.

يقول المؤلف: (أو تَرْكِها فرضًا ففعلتْ، أو خالعت الصغيرة).

وهل ما يصح الخلع أذا خالعت الصغيرة؟ لأنه لا يصح تبرُّعها، المال من مالها، وهي صغيرة لها سبع سنين مثلًا، نقول: سبع سنين أو ما يصلح؟

طالب: تسع سنين.

الشيخ: نقول تسع سنين، عشر سنين، إحدى عشرة، اثنتا عشرة، ثلاث عشرة، أربع عشرة، ما بلغت إلى الآن، فإنه لا يصح تبرُّعها، فلو خالعتْ لا يصح الخلع؛ لأنها ما يصح تبرُّعها.

<<  <  ج: ص:  >  >>