للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(والمجنونة) لو خالعت ما يصح الخلع. لكن صوِّروا لي المسألة، كيف تخالع المجنونة؟ يعني المجنونة في الحقيقة يمكن تكون المعتوهة اللي ما لها عقل؛ لأن المجنون أصعب من المعتوه؛ المجنون يكون منه اعتداء وضرب وحركات مزعجة وما أشبه ذلك، والمعتوه دون هذا، لكن على كل حال إذا كان لا عقل لها بجنونٍ أو عَتَهٍ فإنه لا يصح أن يخالعها؛ لأنه لا يجوز تصرُّفها ولا تبرُّعها.

وكذلك (السفيهة) مَن هي السفيهة؟ التي لا تحسن التصرُّف في مالها، إذا خالعتْه وبذلت عوض الخلع من مالها فإنه لا يصح؛ لأنه لا يصح تبرُّعها كما سبق.

طالب: ولا الولي يا شيخ؟

الشيخ: لا، الولي يصح.

الطالب: يعني تخالع ( ... )؟

الشيخ: والصغيرة، ولو ( ... ).

الطالب: ( ... ) الولي؟

الشيخ: إي ما يخالف، ولو بإذنه لكن من مالها.

يقول: (أو خالعت الأَمَة بغير إذْنِ سيدها). إذا خالعت الأَمَة بغير إذن سيدها ما يصح، السبب أنه ما يصح؟

طلبة: لأنه ما يصح تبرعها.

الشيخ: ولا مال لها أيضًا، ما لها مال؛ لأن مالها لسيدها.

وكيف الأَمَة؟ ويش لون الأَمَة؟ يعني رجُل قد تزوج أَمَة إنسان -تزوجها، ما هو سيد وطئها- ثم أراد أن يخالعها، وقال لها وقالت: ما يخالف. فإن ذلك لا يصح؛ لأنه لا يصح تبرُّعها ولا تصرُّفها، ولا مال لها أيضًا.

يقول: (لَمْ يصِحَّ الخلعُ، ووَقَعَ الطلاقُ رجعيًّا إن كان بلفظ الطلاق أو نيَّته).

(وقع الطلاقُ رجعيًا) لكن متى؟ إذا كان بلفظ الطلاق أو بنيَّة الطلاق، فإن كان بلفظ الخلع أو الفسخ فلا خلع ولا طلاق.

وقول المؤلف: (رجعيًّا) يعني: ما يقال: إن هذا طلاق على عِوَض؛ لأن العوض ما صح، فيكون طلاقه حينئذٍ رجعيًّا، يُستثنى من ذلك إذا كان آخِر طلقة، إذا كان هذا آخِر طلقة فإنه يقع بائنًا ما هو رجعي، مثل يكون هذا الرجل اللي خالع هذه الصغيرة مثلًا قد طلَّقها قبل ذلك مرَّتين، وخالعها الآن بلفظ الطلاق، فإن الطلاق يكون؟

طلبة: بائنًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>