للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: بائنًا. بائنًا من أجل العِوَض ولَّا من أجل العدد؟

طلبة: العدد.

الشيخ: من أجل العدد؛ لأنه تم عدده، واضح؟ تمام.

(ووَقَعَ الطلاقُ رجعيًّا إن كان بلفظ الطلاق أو نيَّته).

طيب (نيَّته) ولو هو بلفظ الخلع؟

طلبة: نعم.

الشيخ: نعم، ولو كان بلفظ الخلع، إذا نوى به الطلاق فإنه يكون طلاقًا.

***

( ... ) عليه لمصلحتها فلا بأس، وهذا هو الصحيح.

طيب، ماذا يكون إذا لم يصح الخلع في هذه الحال؟

طالب: إذا كان بألفاظ الطلاق يُعتبر طلاقًا.

الشيخ: أو نيَّة الطلاق، إذا كان بلفظ الطلاق ..

الطالب: أو نيَّته يُعتبر طلقةً واحدةً.

الشيخ: وإن كان بلفظ الخلع؟

الطالب: وإن كان بلفظ الخلع فلا اعتبار له.

الشيخ: صح؟ موافقون؟

الطلبة: نعم.

الشيخ: المؤلف مشى على هذا؛ على أنه إذا لم يصح فإنه لا يقع إذا كان بلفظ الخلع، ويقع إذا كان بلفظ الطلاق أو نيَّته طلاقًا، وهذا مبنِيٌّ على أن الخلع بلفظ الطلاق طلاق.

***

ثم قال المؤلف: (فصل) مبتدأ درس اليوم.

طالب: ( ... ) الخلع هو الطلاق؟

الشيخ: كيف؟

الطالب: يعني الطلاق الآن، هو نوى الطلاق، لكن يظن الفسخ ( ... ).

الشيخ: بيجينا ( ... ).

قال المؤلف رحمه الله: (والخلعُ بلفظِ صريحِ الطلاقِ أو كنايتِهِ وقصدِهِ طلاقٌ بائنٌ، وإنْ وَقَعَ بلفظ الخلع أو الفسخ ... ) إلى آخره.

أفادنا المؤلف رحمه الله في هذه العبارة أنَّ الخلع له صِيَغٌ؛ تارةً يقع بلفظ صريح الطلاق، وتارةً يقع بكناية الطلاق مع نيَّته، وتارةً يقع بلفظ الخلع بدون نيَّة الطلاق، وتارةً بلفظ الخلع بنيَّة الطلاق. هذه كم؟ أربع صور.

الصورة الأولى: قال (والخلعُ بلفظ صريح الطلاق) هذه واحدة.

الثانية: (أو كنايتِهِ وقصدِهِ) (قصده) يعني نيَّته، (طلاقٌ بائنٌ) (طلاقٌ) هذه خبر المبتدأ؛ خبر الخلع.

وأمَّا قوله: (بلفظ صريح) فهو جار ومجرور في موضع نصبٍ على الحال من كلمة (الخلع)، يعني: والخلعُ حالَ كونه بلفظ صريح الطلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>