للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا، ما هو بشرط، لأن البينونة قسمان، المؤلف ما قسمها، المؤلف قصْده بالبينونة البينونة الصغرى، لكن قلنا تتميمًا للتقسيم بيَّنَّا أن البينونة كبرى وصغرى.

طالب: في أيِّ وقت يا شيخ؟

الشيخ: ويش اللي في أيِّ وقت؟

الطالب: البينونة الصغرى إذا راجعها؟

الشيخ: إذا عقد عليها بأيِّ وقت ولو في الحال.

وقوله: (طلاقٌ بائنٌ) اعلمْ أن الخلع ليس له بدعة؛ بمعنى أنه يجوز حتى في حال الحيض؛ لأنه ليس بطلاق، والله إنما أَمَر بالطلاق للعِدَّة مَن؟ المطلقة؛ {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُن} [الطلاق: ١]، والخلع ليس بطلاق ولهذا يجوز أن يخالعها ولو كان عليها الحيض، ويجوز أن يخالعها ولو كان قد جامَعَها في الحال لأنه ليس بطلاق، واضح؟

طالب: ولو بلفظه.

الشيخ: نعم، ولو بلفظه؛ وذلك لأن فيه فداءً، ولأن أصل منْع الزوجة من التطليق في حال الحيض أو في حال الطُّهر الذي جامعها فيه لأن فيه إضرارًا بها لتطويل العِدَّة عليها، فإذا هي التي رضيتْ ذلك فقد أسقطتْ حقَّها.

قال: (طلاقٌ بائنٌ، وإنْ وَقَعَ بلفظ الخلعِ أو الفسْخِ أو الفداءِ ولم يَنْوِهِ طلاقًا كان فسْخًا لا ينقص عددَ الطلاق). هاتان الصورتان الأُخريان؛ إذا وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء وما أشبهه، هو ما نوى أنه طلاق، فهو فَسْخ، فإن نواه طلاقًا فهو طلاق.

وبهذا تمت الصور الأربعة: أن يكون بلفظ الطلاق، أن يكون بكنايته وقصده، أن يكون بلفظ الخلع بدون نيَّة الطلاق، أن يكون بلفظ الخلع بنيَّة الطلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>