للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ولو رضِيتْ، يجعل الفدية الصداق ( ... ).

طالب: الفرق بين الفسخ والخلع؟

الشيخ: إن كان فسخًا يعني لا طلاقًا، يعني فسخًا.

الطالب: يعني الفسخ هو الخلع؟

الشيخ: هذا هو الحكم، لا، الخلع عبارة عن العقد اللي وقع بين الزوجين، والفسخ هذا نهايته وثمرته أنه فسخٌ وليس بطلاق.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: لا، الفسخ معناه ما لا يفسد من الطلاق ولا يُعتبر على الزوج سواء فسخه الحاكم أو غير الحاكم.

طالب: لو صح لفظ: «وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً»، هل الرسول ( ... ) يطلقها ( ... ) بينونة صغرى، فبماذا ( ... )؟

الشيخ: ( ... ).

طالب: في آخر حديث ثابت بن قيس أن زوجته ( ... ) وأنه ضربها فكسرها، فكيف أنه ضربها فكسرها وأنها قالت: ما أَعتِب عليه في خُلُق ولا دين؟

الشيخ: إن صحَّت اللفظة هذه فيُحمل على أنها فعلتْ ما يوجب ضربها؛ يعني هي أساءت فضربها، ولا يكون حينئذٍ يُعتَب عليه في خُلُق.

طالب: كيف يجيبون عن الآية من قالوا: إن لفظ الطلاق ( ... ) يقع طلاقًا فقط، ( ... )؟

الشيخ: هذا وجه الضعف في قولهم، ولهذا ( ... ) القول هذا، ولا أجابوا عن الآية، والآية واضحة بأنه ليس بطلاق.

لعلهم يقولون إن قوله: {فَإِنْ طَلَّقَهَا} .. لكن ما لهم جواب، أن الآن ما أتصور أن لهم جوابًا، حتى لو قالوا: إذا وقع بلفظ الخلع فهو لا يُحسب من الطلاق، قلنا: إن قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا} يُحمل على قوله: {فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} على أنه ليس بلفظ الطلاق، لكن هم يقولون: مطْلَق.

يقول المؤلف: (كان فَسْخًا لا ينقص عددَ الطلاق).

والخلاصة الآن أظن المسألة تتضح لكم إن شاء الله: إذا خالَعَها فإنها تبين منه بينونةً صغرى؛ بمعنى أنها لا تحلُّ له برجعةٍ، لكن له أن يعقد عليها عقدًا جديدًا بما اتفقا عليه، لو يتفقون على ريال واحد ما فيه بأس.

<<  <  ج: ص:  >  >>