للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عندنا الآن عموم في أول الآية، عموم في أولها وخصوص في آخرها، فإن رددنا آخرها على أولها صار المراد بالعموم المطلقات أو الرجعيات؛ لأن الله قال: {وَبُعُولَتُهُنَّ} والبائن بالثلاث ما هو ببعل لها، انتهى منها، وانتهت منه.

وقال: {أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ}، والبائن بالثلاث ليس له حق الرجعة عليها، فحينئذٍ تكون المطلقة ثلاثًا لا يلزمها إلا استبراء، حيضة واحدة، إن كانت من ذوات الحيض، أو شهر واحد إن كانت ممن لا يحيض، أو بوضع الحمل، ووضع الحمل ما فيه إشكال؛ لأنه تتفق فيه كل العدد، ولهذا يسمون الحامل عدتها أم العدات. أنتم فاهمين الموضوع؟ ويش نسمي هذا؟ نسمي هذا (تسليم)، نقول: نعم، نُسلِّم ما نجادلكم في هذا، هم قالوا: المطلقة ثلاثًا لا يجب عليها إلا استبراء فقط.

أو نقول بالفرق، فما هو الفرْق؟ الفرق أن بعضهم حكى إجماع أهل العلم على أن المطلقة ثلاثًا يلزمها ثلاثة قروء، وهذا فرق ولَّا لا؟

طالب: نعم.

الشيخ: فرق؛ لأن المختلعة فيها خلاف حتى عن الصحابة، عثمان يرى أنها تُستبرأ، وهذه حكى بعضهم، بعض العلماء الإجماع على أن المطلقة -ولو بالثلاث- يلزمها ثلاثة قروء، وحينئذٍ ما دمنا أوجدنا الفرق فالإلزام يثبت ولَّا ما يثبت؟

طالب: يثبت.

الشيخ: لا يا أخي، ما يثبت الإلزام؛ لأن جبنا الفرق؟ ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن كان أحد قال بأن المطلقة ثلاثًا لا يلزمها إلا حيضة واحدة استبراءً فهذا هو الحق.

وقال صاحب الاختيارات: إنه قد نُقل عن ابن اللبان القول بذلك. وعلى هذا فيكون شيخ الإسلام قوله مُعلَّقًا بعدم وجود الإجماع، فإذا وُجد مخالف فإن شيخ الإسلام مقتضى تعليقه أن يكون قوله يعني: المطلقة ثلاثًا تُستبرأ فقط، عرفتم ولَّا لا؟

طلبة: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>