للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: زين، ثم قلنا في باب التسليم: إننا نريد أن نرد آخر الآية على أولها، وأظن أنه قد سبق لنا قاعدة تذكرونها ولَّا لا؟ هل يُرد آخر الحديث على أوله بحيث يخصص عمومه، أو يبقى العموم على عمومه وتكون تلك فردًا من أفراد العموم؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: مثلنا في حديث طلب الشفعة يكون لمن؟ «فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ». فمن قال: إنه لا شفعة إلا في الأراضي قال: لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ» (١) وغير الأراضي ما فيها تسليم طرق ولا حدود.

ومن قال بالعموم وقال: إن هذا الأخير يُحمل على الحالة الخاصة التي تنفرد بها الأراضي، مع أنه قد يفرق بين الآية وبين الحديث في الحقيقة لمن تأمل، يمكن يفرق بينهما.

طالب: يا شيخ، ( ... ) فإن طلقها تابعة ولم يذكر أنه رجعة لها، {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠] لكن بعد {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨].

الشيخ: ويش يدل عليه؟

طالب: ما يدل على أن المطلقة البائن البينونة الكبرى كالمطلقة الرجعية.

الشيخ: يا سلام! ! الظاهر هو العكس.

الطالب: لأنه مثلًا في مواضع، لكن الآيات متتابعة.

الشيخ: طيب، فإن طلقها ( ... )؟

الطالب: لا، بعد.

الشيخ: بعدها؟

الطالب: بعدها.

الشيخ: وإن طلقها إذا كان المراد بما سبق البينونة فلا محل للطلاق في قوله: {فَإِنْ طَلَّقَهَا}.

طالب: ( ... )؛ لذلك يطلق الرجع بعد أن أطلق العموم هذا {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨].

الشيخ: الحين المطلقات في فرق بين إن طلقها قبل ولَّا بعدها؟

طالب: قبلها.

الشيخ: قبلها، زين، إذن المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فإن طلقها، فدل على أنها السابقة رجعيَّة.

<<  <  ج: ص:  >  >>