للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: ( ... ) إحنا لا نسلم له أن نقول: هناك فرق، أيضًا عدم وجوب، كما يقول إجماع في المطلقة البائن الكبرى المطلقة ثلاثًا، أيضًا وجوب إجماع عليه في الوقت.

طالب آخر: كما حكى الإجماع أن المطلقة البائنة طلاقًا بائنًا الكبرى، الطلاق البائن أن عليها ثلاثة قروء.

الشيخ: والخلع؟

طالب: كذلك.

الشيخ: إن الخلع كذلك.

طالب: نعم.

الشيخ: نعم، ما فيه شك. ما يلزمنا متى أطلق الأصل، الأصل أن البائن لا يلزمها عدة بثلاثة قروء؛ لأن الحكمة من تمديد ذلك هو أن الزوج يكون في فسحة للمراجعة، والبائن ما له فسحة في المراجعة إطلاقًا، فمقتضى النظر أن من لا رجعة عليها لا تعتد إلا بحياته، هذا مقتضى النظر.

تُركت المطلقة ثلاثًا؛ لأنه خلاف الإجماع، فذاك الفصل فيه خلاف قوي عن الصحابة، فأخذنا بما يقتضيه النظر هذا الفرق.

طالب: يا شيخ، ممكن أن نوجد فرقًا آخر، ونقول: الفرق بين المختلعة والفرق بين المطلقة البائن أن الطلاق حق للزوج، ولهذا يجب النكوص عنه وهو لم يدخل بها.

الشيخ: أو أن العدة تسقط.

طالب: أو نعطيها العدة حق للزوج، ونستغني عن الزوجة.

الشيخ: ما يمكن هذا؛ لأن لو قلنا بهذا، ونزلنا بالبائن من الطلاق الثلاث.

الطالب: البائن ثلاث حياض.

الشيخ: بثلاث حياض، تريد أنها تبين بثلاث حياض؟

طالب: لا، البائن.

طالب آخر: حقًّا للزوج.

الشيخ: البائن بأيش؟

الطالب: طُلقت ثلاثًا، ثلاث مرات، ما هي بتعتد؟

الشيخ: فيها ثلاثة، ما هي طلقت ثلاثًا، فيه أن العلماء نقلوا الإجماع على أنها تعتد بثلاثة قروء.

الطالب: مو صحيح، لا، حقًّا للزوج.

الشيخ: بس الزوج ما له حق الآن، حقه أيش؟

طالب: حقه في أنه ( ... ).

الشيخ: يعني قوله: {وَبُعُولَتُهُنَّ} يدل على أن الحكمة من تمديد المدة تمكين الزوج من المراجعة.

طالب: طيب، المتوفى عنها زوجها، لماذا تمد ( ... )؟

<<  <  ج: ص:  >  >>