للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: المتوفى عنها زوجها، ما العلة هذه، العلة احترام حق الزوج من حيث العموم؛ يعني الزوج ما فارق باختياره الآن.

( ... ) ولا يقع المعتدة من خلع. انتهينا من كلام العدة بالنسبة للمخالعة، والصحيح أنها لا تعتد، وإنما تستبرأ بالحيضة، فإذا عُلم براءة رحمها في هذه الحيضة جاز لها أن تتزوج.

قال: (لا يقع) منها (طلاق ولو واجهها به)؛ يعني حتى لو قال: أنتِ طالق، فإنه لا يقع الطلاق، ووجه ذلك أنها بالبينونة صارت غير زوجة، والطلاق إنما يكون للزوجة، هذا وجه الحكم من النظر، أما الآخر فعندي فهو عن ابن عباس وابن الزبير، ولم يُعلم لهما مخالف، ويكون هذا الدليل قول الصحابة والتعليل أن طلاق المختلعة ما يقع، مثل: أن يأتي لزوجته وهي في عدتها من الخلع أو في استبرائها من الخلع، ويقول لها: أنتِ طالق، فإنه لا يقع الطلاق ليس بشيء ( ... ).

***

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

قول البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الطلاق، باب الخلع:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ»، قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً» (٢). قال أبو عبد الله: لا يتابع فيه عن ابن عباس. انتهى.

قوله: لا يتابع فيه عن ابن عباس عمل ذلك شيخه أزهر بن جميل كما بينه في الفتح، وهذا الحديث رواه البخاري رحمه الله تعالى عن شيخه أزهر بن جميل، وساق السند متصلًا إلى ابن عباس، ثم أعقبه بقوله: حدثنا إسحاق الواسطي، قال: حدثنا خالد، عن خالد الحذاء، عن عكرمة ..

الشيخ: حدثنا خالد عن خالد؟

طالب: نعم، خالد الواسطي ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>