للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: قال: حدثنا إسحاق الواسطي، قال: حدثنا خالد، عن خالد الحذاء، عن عكرمة: أن أخت عبد الله بن أُبيٍّ بهذا، وقال: «تَرُدِّينَ حَدِيقَتَهُ؟ » (٣) قالت: نعم. فردتها، وأمره أن يطلقها. وقال إبراهيم بن طهمان، عن خالد، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى.

وعقب محمود العيني -رحمه الله- في عمدة القاري الجزء العشرون ص ٢٦٤ على هذا الطريق قائلًا: ذكر هذا تأييدًا لقوله: لا يتابع فيه عن ابن عباس، أراد أنه عن عكرمة فقط. انتهى.

وهذا الحديث رواه النسائي (٤)، وأبو داود (٥)، وأحمد في مسنده (٦)، وابن ماجه (٧)، والبيهقي (٨)، وابن الجارود (٩)، والدارقطني (١٠)، فهؤلاء ثمانية، ولفظ: «اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً» لم يروه من هؤلاء الثمانية رحمهم الله تعالى إلا البخاري والنسائي والبيهقي، كله من طريق أزهر بن جميل، فالطريق واحد، وأما اللفظ عند أحمد من حديث سهل بن أبي حثمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَصْدَقَكِ؟ » (١١). قالت: نعم. فأرسل إليه فردت عليه حديقته، وفرَّق بينهما. المجلد الرابع، الصفحة الثالثة، انتهى.

وعند ابن ماجه: فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ » (١٢). قالت: نعم. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد (١٣).

وفي رواية: فردت عليه حديقته، ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم (١٤)، وعند أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها: «خُذْ بَعْضَ مَالِهَا وَفَارِقْهَا» (١٥)، وعند ابن الجارود: فأمرها النبي .. (٩)

الشيخ: أو مَا لَهَا.

الطالب: خذ بعض ..

الشيخ: مَالِهَا ولا مَا لَهَا؟

الطالب: ما فيه شك.

الشيخ: ما فيه شك، الظاهر أن مَا لَهَا أقرب؛ بعض ما لَها يعني بعض الذي لها يعني وهو المهر.

الطالب: يعني ليس من مالها.

<<  <  ج: ص:  >  >>