الشيخ: إي، فيه خلاف بين أهل العلم، بعضهم يقول: ما يخالف، إذا رد عليه العِوَض ما صار شيء، والمذهب يقول: لا.
الطالب: ولو بعد الاستبراء والعدة؟
الشيخ: لا، إذا انتهت علاقته بها ما يمكن.
الطالب: وعن الاستبراء؟
الشيخ: وإن انتهى الاستبراء ما يمكن.
الطالب: نقول: الاستبراء ليس بعدة.
الشيخ: إي، لكن العلاقة باقية؛ ولهذا ما يحل أن تتزوج بغيره، فعلاقته معها باقية؛ لكن بدلًا من هذا كله نسلك شيئًا لا خلاف فيه، وهو العقد، يقول: بدل من أني أعطيها الدراهم ونلغي الخلع، أو نقع في أشياء مشتبهة، نقول: هذه الدراهم ألف ريال مهرًا لكِ، ويعقد من جديد.
طالب: يعقد عليها زوجة، والاستبراء لا علاقة به؟
الشيخ: لا، يعقد عليها، سواء قلنا بالاستبراء أو بالعدة كله واحد؛ لأنها هي الآن بائنة.
طالب: بالنسبة للخلع إذا طلقها مثلًا تطليقتين، ثم خالعها، ثم عقد عليها من جديد، هل التطلقتان يحسبان عليه؟
الشيخ: إي، يحسبان عليه.
الطالب: يحسبان عليه؟
الشيخ: يحسبان عليه.
الطالب: يعني إذا طلقها ثالثًا تأخذ عليه ( ... )؟
الشيخ: نعم. طيب لو خالعها عدة مرات، خالعها أربع مرات تحرم عليه؟
طالب: لا، ليس بطلاق.
الشيخ: ليس بطلاق، صح.
يقول المؤلف رحمه الله: (وإن خالعها بغير عوض) (لم يصح) إن خالعها بغير عوض فإنه لا يصح؛ لقوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: ٢٢٩] فإذا خالعها على غير عِوض فأين الفداء؟ ! لا فداء، وهذا هو المذهب أيضًا.
وقال شيخ الإسلام: يصح أن يخالعها على غير عِوض، وعلل ذلك بأمرين:
أحدهما: أن العوض حق لمن؟ للزوج، فإذا أسقطه باختياره فلا حرج، كغيره من الحقوق.
الثاني: أن الحقيقة أنه إذا خالعها فإنه يخالعها على عِوض؛ لأنها هي تُسقط حقها من الإنفاق؛ لأنه لو كان الطلاق رجعيًّا لكانت النفقة مدة العدة على مَنْ؟
طلبة: على الزوج.