للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ثلاثة أقوال: بطلان الشرط والخلع، وبطلان الشرط دون الخلع، وصحة الشرط والخلع، والصحيح أنه يبطل الشرط، ويصح الخلع، وهو المذهب.

فيه مسألة ثانية غير هذه، وهي: إذا شرطا -أي الزوجان- الخيار، بأن قال: لنا الخيار في الخلع، بمعنى: إن بقينا حتى انتهت العدة أو الاستبراء انتهى الأمر، وإن شاء أحدنا أن يرجع فله الخيار، ويرد العوض، وينتهي الخلع، يرد العِوض ولا يسري شيء. هذه المسألة فيها خلاف، المذهب أنه لا يصح شرط الخيار فيه؛ لأنه ليس عقد معاوضة محضة، ولو كان عقد معاوضة محضة لصح فيه الشرط، شرط الخيار كالبيع، البيع ما هو بيصح فيه شرط الخيار؟

لو اشتريت منك مثلًا سيارة، وأعطيتك قيمتها عشرة آلاف ريال وقلت: ترى منى الخيار لمدة أسبوع، ما هو بيجوز؟ ومن هوَّن منا فله ذلك؛ لكن الخلع لو فعلنا هذا، واتفقت المرأة والزوج على أن تخالعه بألف ريال على أن لكلٍّ منها الخيار لمدة أسبوع، فهل يصح هذا أو لا يصح؟ المذهب أنه لا يصح، ويجعلون ذلك مثل شرط الرجعة.

والقول الثاني: أنه يصح لهما شرط الخيار، وإذا اختار أحدهما الرجوع فإنه يرجع؛ سواءٌ هي أو هو؛ يعني هو له أن يقول: خذي دراهم طالما ألغينا الخلع، أو الزوجة تقول للزوج: أنا ألغيت الخلع وأعطني دراهم. هذا معنى شرط الخيار، وهذا أيضًا فيه قولان لأهل العلم؛ ولكن الذي يظهر أنه يصح الشرط، لأن هنا ليست كالمسألة الأولى، الرجعة في المسألة الأولى لمن؟

طلبة: للزوج.

الشيخ: للزوج، أما هذا الخيار لهما جميعًا، فلكل منهما أن يختار مع أنه قد يقول قائل: إذا اختار الزوج فإن الزوجة تُجبر على موافقته ولَّا لا؟ وحينئذٍ نعود إلى أنه كشرط الرجعة تمامًا، إلا أن الرجعة من جانبٍ واحد وهذا من جانبين. والله أعلم، لكن فيه خلاف.

طالب: ( ... ).

الشيخ: إذا اشترطت الخيار هي فهو أهون.

الطالب: لو اتفقا بعد ذلك بدون شرط، في مدة الاستبراء أو بعدها؟

<<  <  ج: ص:  >  >>