للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: الخلاف أنا عندي أنه زين؛ لأنه يمرن الطالب على الترجيح وفهم المعاني؛ فالقول الثاني في المسألة: أن الخلع لا يصح؛ لأن هذا الشرط يبطل المقصود من أصله؛ إذ إنه يجعل الخلع اللازم يجعله جائزًا متى ما شاء أبطله، فهو كما لو وقَّف شيئًا واشترط أن يبيعه متى شاء، فإن المشهور من المذهب أن هذا الشرط يُبطل الوقف، ويكون الوقف غير صحيح، وفيه خلاف؛ لكن ما إحنا بعايزينه للوقف.

وفيه قول ثالث لصحة الشرط والخلع، عكس القول الثاني، وقال: إن هذا الشرط ما دام ثبت باختيارهما، ولا أُكره عليه، فالأصل في الشروط أيش؟ الصحة، الأصل فيها الصحة، وكل ما في مقتضى الخلع هو ما فيه صحيح، لكنه الخلع من حقها هي، ألا يرجع عليها زوجها، فإذا رضيت بإسقاطه فإن لها الحق أن تُسقط؛ لكن المذهب في هذه المسألة هو أقرب الأقوال؛ لأنها قد تغتر عند عقد الخلع، وتوافق على هذا الشرط، ثم بعد ذلك تندم. وتقول: ليتني ما وافقت، الحمد لله اللي فكني منه، أروح أخلي ( ... )، فالصحيح المذهب في هذه المسالة أن الشرط فاسد، وأن الخلع صحيح.

وأما من قالوا: إن الخلع لا يصح، وأنه يجب عليه أن يرد عليها ما أخذ منها، وله أن يراجعها فلا وجه له؛ لأن العقد وقع باتفاقهما وبرضاهما، والصواب في هذه المسألة ما مشى عليه المؤلف: أن الشرط فاسد.

لكن لو رد إليها العِوض بدون شرط على أن يرجع إليها، هل يجوز ولَّا ما يجوز؟

طلبة: لا يجوز إلا بعقد.

الشيخ: هو إذا جاز بعقد صار ما جاز، لكن أيضًا بعض العلماء يقول: إذا فعل هذا بدون شرط وأراد أن يفسخه فلا حرج، لكن القول الثاني في المسألة الأخيرة هذه: أنه إذا كان باختيارهما فلا حرج، مثل: أن يشترط الخيار فيه؛ فالصحيح جوازه يشترط الخيار، ولا أدري لعلها دخلت عليكم مسألة في مسألة؟ أقول: أنا أخشى إن دخل عليكم مسألة في مسألة.

المسالة الأولى: شرط الرجعة فيه، كم هي من قول؟

طلبة: ثلاثة أقوال.

<<  <  ج: ص:  >  >>