للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن لو أنه عند عقد الخلع اتفقوا على أن له أن يرجع في الخلع، وكيف يرجع؟ بأن يرد العوض ليملك الرجعة، هذا شرط الرجعة فيه، يرد العوض من أجل أن يملك الرجعة.

مثاله: خالعها بألف ريال وسلمته ألف ريال، وقال: خالعتُكِ على هذا الألف، انتهت؛ لكنه اشترط قال: شرط إن بدا لي أني أهون فإني أرد العِوَض وأراجعك، يقول المؤلف: إن شرْط الرجعة فيه غير صحيح. لا يصح شرط الرجعة فيه. والخلع يصح ولَّا ما يصح؟ يصح. وهنا سؤال: لماذا صح الخلع ولماذا بطل الشرط؟

يقولون: إنه بطل الشرط؛ لأنه ينافي مقصود الخلع؛ إذ إن مقصود الخلع هو التخلص من هذا الزوج، فإذا شرط أن له أن يرجع، ثم يملك الرجعة فإن هذا المقصود يفوت الزوجة؛ لأنه متى شاء رد الدراهم التي سلمته، ثم رجع، فيكون هذا منافيًا لمقصود العقد فيبطل الشرط.

ويصح الخلع؛ لأنه -أي هذا الشرط- لا يعود إلى صلب العقد، فهو ما يتضمن جهالة، ولا يتضمن وقوعًا في مُحرَّم، غاية ما هنالك أنه شرط فاسد أُلغي، كما ألغى النبي عليه الصلاة والسلام شرط أهل بريرة، أن يكون الولاء لهم، وصحح العقد؛ فالشرط الفاسد يفسد، والعقد ما دام لا يوجد ما يُنافي أصل العقد فإنه يبقى صحيحًا.

وهذا له نظائر كثيرة مرت علينا في الشروط في النكاح، ومرت علينا في الشروط في البيع، ولَّا لا؟ ومرت علينا في الشروط في الرهن، وفي الشروط في الوقف، أن هناك شروطًا فاسدة تفسد بنفسها ولا تفسد العقد.

وقال بعض العلماء في هذه المسألة، وأنا بسألكم قبل هل إنكم تحبون أن نذكر الخلاف ولا ندعه؟

طلبة: ( ... ).

طالب: ندعه يا شيخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>