للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إي نعم، وهذا ما قاله المؤلف، نفس المؤلف يقوله: وقال: (لا يقع بمعتدة من خلعٍ طلاق ولو واجهها به)، فلو أنه مثلًا أتى إلى زوجته المخالعة وقال لها: أنتِ طالق؛ فإن الطلاق لا يقع؛ وذلك لأنها الآن أجنبية منه، لا تحل له مراجعتها، فإذا كانت أجنبية فإنه لا يقع عليها الطلاق، ثم إن الطلاق لا يقع إلا على امرأة في عصمة الزوج، وهي الآن ليست في عصمته؛ لأنها افتدت نفسها منه، وهذا هو القول الصحيح.

وقوله: (ولو واجهها به) بأن يقول: أنتِ طالق، هذه المواجهة، وضد المواجهة أن يقول: فلانة طالقة. هذه ما واجهها، ويقع الطلاق ولو غير مواجهة في غير المخالعة، يعني: في زوجة في عصمته، لو طلقها بدون مواجهة، فقال: زوجتي فلانة طالق، تطلق؟ نعم، وكذلك أيضًا لو قال على سبيل التعميم: كل زوجاتي طوالق، فإن المختلعة التي في عدتها لا يقع عليها الطلاق، فصار عندنا ضد المواجهة صورتان:

الصورة الأولى: التعميم.

والصورة الثانية: التعيين بالاسم. والمواجهة معروفة، التعميم أيش لون؟ كل زوجاتي طوالق. التعميم بالاسم: زوجتي فلانة طالق، والمواجهة: أنتِ طالق. وهذا إشارة خلاف؛ لأن بعض أهل العلم يقول: إنه إذا واجهها، أي: المخالعة في الطلاق فإنها تطلق؛ ولكنه قول لا دليل عليه، لا من أثر، ولا من نظر، هم يقولون: لأنها إلى الآن لها تعلُّق به من جهة الاعتداد، أو الاستبراء على الخلاف، ولكن يقال: هذا لا يعني أنها زوجته، فهي ليست بزوجة له، حتى وإن كانت في عدته.

قال: (ولا يصح شرط الرجعة فيه) أي: في الخلع، أيش شرط الرجعة؟ بأن قال: أنا أخالعك، لكن لي أن أرجع في الخلع، فأعطيكِ العِوض وأراجعكِ. هذا معنى المراجعة، وأنتم عرفتم أن الرجل إذا خالع زوجته وسلَّمته العِوَض، وقال: خالعتكِ على هذا العِوض؛ انقطعت الصلة بينهما؛ لأن هذا افتداء، فلا يمكن أن يرجع عليها إلا بعقد جديد ورضا.

<<  <  ج: ص:  >  >>