للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولًا: أن ابن عباس يقول: إن الخلع ليس بطلاق، وقد روى عنه أزهر بن جميل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خُذِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً» (١٧)، فقد خالف قول ابن عباس ما روي عنه مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والسؤال: هل يمكن أن ابن عباس يخالف مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم ويقدم رأيه؟

الشيخ: هذا الجواب عليه: نعم، يمكن؛ والعِبرة بما روى لا بما رأى.

الطالب: هو الذي يروي.

الشيخ: إي، هو الذي يروي، لكن قد يكون له قوله وهناك مثلًا شبهة أو معارضة في أخرى، إنما كما قال أهل العلم واتفقوا عليه؛ أن العبرة بما روى لا بما رأى، لكن الصحيح أنه إذا جاء من طرق أخرى قد يؤيد شهود هذه الطريق، أما إذا نمى أنه هناك طريق مخالفة فالعبرة بما روى لا بما رأى.

الطالب: ثانيًا: أن البخاري رحمه الله تعالى أشار بالطريق الذي أعقبه طريق أزهر أنها مرسلة عن عكرمة، كما بيَّنه العيني وذكرناه آنفًا، وأكد ذلك البخاري بقوله: لا يُتابَع فيه عن ابن عباس.

ثالثًا: أنَّ الطرق السبعة التي لم تذكر الزيادة كل الرواة الذين في طبقة أزهر، خمسة منهم أئمة واثنان صدوقان، وأزهر بن جميل صدوقٌ يُغرِب، فما حكم هذه الزيادة بعد هذا القيل؟ انتهى.

الشيخ: يُرجَّح أنها زائدة، هذا البحث يترتب عليه حكم عظيم ( ... ).

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هل نناقش الفصل؟

طالب: نعم.

الشيخ: ( ... ) المعتدة هل يقع الطلاق على المخالعة؟

طالب: طلق المخالَعة؟

الشيخ: إي، رجل خالع زوجته وهي الآن في العدة، ثم طلقها في العدة.

طالب آخر: استبرئ.

الشيخ: إي نعم، ( ... ) طلَّقها.

الطالب: هذه المخالعة؟

الشيخ: إي نعم، هل يقع عليها الطلاق ولَّا ما يقع؟

طالب: يقع.

الشيخ: يقع عليها؟

طالب آخر: لا يقع عليها.

الشيخ: لا يقع؟

الطالب: لأنها ليست زوجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>