للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: على كل حال محل نظر نراجعها. إنما الشيء المحرم قطعًا مثل: الخنزير، والخمر، وآلة لهو، والدخان، وما أشبه ذلك.

طالب: والمغصوب؟

الشيخ: والمغصوب المعين، لكن بشرط أن يعلماه أنه محرم، فإن كانا لا يعلمان أنه محرم فإن الخلع يصح ولها قيمته، قيمته مباحة، مثل ما لو خالعته على ولد لها من غيره، قالت: أبغي أخالعك على هذا الولد لك عبد يجوز؟

طالب: لا.

الشيخ: ويش السبب؟

طلبة: لأنه حر.

الشيخ: لأنه حر، إي نعم، فإذا كانا لا يعلمان أنه حر فله مثل قيمته عبدًا.

قال: (ويقع الطلاق رجعيًّا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته) (يقع الطلاق رجعيًّا) حال، لماذا يقع رجعيًّا وفي عِوض؟ لأنه العوض ما صح، عوض فاسد فوجوده كعدمه.

وقوله: (إن كان بلفظ الطلاق أو نيته)، مفهومه إذا كان بغير لفظ الطلاق أو نيته، مثل: أن يكون بلفظ الخلع، أو الفداء، أو الفسخ فإنه لا يقع؛ لأنه ليس بصحيح.

ثم قال المؤلف رحمه الله: (وما صح مهرًا صح الخلع به) (ما) ما تقولون فيها شرطية أو موصولة؟

طلبة: موصولة.

الشيخ: موصولة أو شرطية، نعم، يصح شرطية، والشرطية أقرب؛ لأنها تكون جملة مرتب بعضها على بعض.

(وما صح مهرًا) يعني كل شيء يصح مهرًا فإنه يصح الخلع به، فيصح أن تعطيه دراهم، ويصح أن تعطيه ثيابًا وعرَضًا يعني، يصح أن تعطيه عقارًا، يصح أن تخالعه على تعليم، ولَّا ما يصح؟

طالب: يصح.

طالب آخر: لا، ما يصح.

الشيخ: ( ... ) الأول: أمهرها تعليم، تعليم القرآن أو غير القرآن، إنما الصحيح ( ... )، ولما أرادت أن تخالعه قالت: ( ... ) تدخل أجنبية؟ إي ما يخالف، أجنبية لكن ما تفتش له، ولو كان تكون بمحرمها وتعلمه، يصح ولَّا لا؟

طلبة: يصح.

الشيخ: يصح، هو علمها سورة البقرة مهرًا، وهي تعلمه سورة آل عمران خلعًا، يجوز ما فيه مانع.

(ما صح مهرًا) من مالٍ أو منفعة، فإنه يصح الخلع به، ووجه ذلك ظاهر؛ لأن المهر إنما أخذ لاستباحة البُضع، وهذا أُخِذ لفكاك البضع، فالأمر فيه ظاهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>