للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن يقول المؤلف: (ويُكره بأكثر مما أعطاها) يكره الخلع بأكثر مما أعطاها، وهذه المسألة مما اختلف فيه العلماء، فقال بعض العلماء: إنه يجوز بالمال قل أو كثر، وقال آخرون: لا يزيد عن ما أعطاها. واستدل القائلون بجواز الزيادة بعموم قوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}، (ما) ويش هي؟

طلبة: اسم موصول.

الشيخ: اسم موصول، تفيد؟

طلبة: العموم.

الشيخ: العموم فيما افتدت به من قليل وكثير، فهو عام لما تفتدي به نوعًا، وجنسًا، وكمية، وكيفية.

وقال آخرون: لا يزيد على ما أعطاها؛ لأن قوله: {فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: ٢٢٩] أي: مما أعطاها؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: ٢٢٩] مما آتيتموهن، وهذا قول قوي جدًّا على أن العموم هنا مما أعطاها.

( ... ) {عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} و (ما) اسم موصول يفيد العموم، فيشمل القليل والكثير، وظاهر كلام المؤلف صحته بأكثر مما أعطاها، فإذا كان أصدقها دخل عشرة آلاف ريال، وقال: لا أخالعكِ إلا بعشرين ألفًا. فظاهر كلام المؤلف أنه يصح، إلا أنه قال: (يُكره بأكثر مما أعطاها) وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من قال: إنه لا يجوز بأكثر مما أعطاها، وعلل ذلك بأمرين:

الأمر الأول: أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ثابت بن قيس أن يزيد في خلعه، فقال: «خُذِ الْحَدِيقَةَ وَلَا تَزْدَدْ» (١٨).

وثانيًا: أن هذا الزائد عما أعطاها أكل للمال بالباطل؛ لأنه ليس في مقابلة شيء، نعم، ما أُخِذ منه له أن يسترجعه؛ لكن ما زاد بأي مقابل؟ !

<<  <  ج: ص:  >  >>