للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال بعض أهل العلم: إنه لا بأس بالزيادة؛ لقوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: ٢٢٩].

وقالوا: هذا عام، وأجابوا عن الحديث: بأن الحديث ضعيف، والحديث الضعيف لا تقوم به حجة كما هو معلوم.

وأجابوا عن قولهم: بأن أخذه أكثر مما أعطى أخذ بغير حق، فقالوا: بل هو أخذ بحق؛ لأن هذا الرجل يملك هذه المرأة إلى متى؟ إلى الموت، فهو حق له، ثم إنه قد يقول: أنا إذا تركتها فمتى أجد امرأة؟ أنا مخاطِر بعد إذا خالعتها وأخذت منها، ثم قد يكون أيضًا أعطاها في وقت رخص، والآن المهور زائدة مرتفعة، وهذا الذي أخذ منها يمكن أن يأتي له بزوجة، ويمكن ألا يأتي.

أما جواب الآخرين عن عموم الآية فقالوا: إن قوله: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} عائدٌ على ما سبق؛ لأنه قال: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} أي: مما آتيتموهن فقط، ولكنَّ الأرجح: القول الآخر، أن له أن يأخذ أكثر مما أعطى، إلا إذا صح الحديث؛ ولكن الحديث لا يصح، فإن وجد له شواهد، وإلا فهو بسنده المعروف ضعيف.

إذن له أن يخالع بأكثر، لكن المذهب -رحمهم الله- سلكوا مسلكًا وسطًا، فقالوا: إن الخلع صحيح ولكنه يُكره.

(وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح).

طالب: ما عندنا (حامل).

الشيخ: أنا ما عندي (حامل)، لكن ظاهر الشرط نضع (حامل) لحين ( ... ).

طالب: يا شيخ في أقل من المهر، هل يجوز؟

الشيخ: إي بالاتفاق، أقل من المهر يجوز بالاتفاق.

طالب: لكنه يقول: الحديقة؟

الشيخ: إي لأن هي عرضتها؛ لأن الرسول سألها عليه الصلاة والسلام قال: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ » (١٧) قالت: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>