للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه الحقيقة تثير مسألة مهمة، لو أننا ما تمكنا من الجمع بين الزوجين بأي حال من الأحوال، وهو أبى أن يطلق، وهي أبت أن تبقى عنده، فذهب بعض أهل العلم: إلى وجوب الخلع حينئذٍ بشرط أن ترد عليه المهر كاملًا، ذهب إلى هذا بعض علماء الحنابلة، وشيخ الإسلام يقول عنه تلميذه ابن مفلح: إن شيخنا اختلف كلامه في هذه الصورة، هل يجب الخلع أو لا يجب؟ مع أن بعض علماء الحنابلة صرح بوجوب الخلع والإلزام به.

واستدل القائلون بالإلزام بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لثابت: «خُذِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا» (١٩) قالوا: والأمر للواجب؛ ولأنه لا سبيل إلى فك هذا النزاع والشقاق إلا بهذا الطريق، وفك النزاع والشقاق بين المسلمين أمر واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

وهذا القول هو الصحيح على أنه إذا تعذر الالتئام بين الزوجين، فإنه يجب الخلع إذا بدأت هي المهر الذي أعطاها؛ لأن الآن ما عليه مضرة، ماله وقد جاءه، وبقاؤهما هكذا، هي معلقة لا يمكن تتزوج، وهو كذلك غير موفَّق في هذا النكاح، فماذا نصنع؟ لا سيما إذا ظهر للقاضي أن البلاء من الزوج، مثل أن يكون صاحب فسق، وتتعذر إقامة البينة عليه، أو يكون مثلًا هي تتدعي أنه ما يصلي مثلًا وتتعذر إقامة البينة، فمثل هذا القول بالوجوب قوي جدًّا.

(إذا خالعت حامل بنفقة عدتها صح).

طالب: ( ... ) القول الثاني أقوى.

الشيخ: أيهم؟

طالب: القول بأنه لا يزيد على ما أعطاها؟

الشيخ: لا.

طالب: وقلنا: إن سياق الآية يدل على ذلك؟

الشيخ: لا، ما رجحته، أنا قلت: إن هذا قوي، إي، قوي لكن ما هو بأقوى، قوي جدًّا لكن ما هو بأقوى؛ لأن الحديث لو صح، الحقيقة أن الذي يحكم بيننا هو الحديث، إذا صح الحديث فهو، أما إذا لم يصح فالآية عامة.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: لا، لو عصت ترى نقول: ما يمكن أن نفسخ النكاح إلا إذا أتيتِ بعوض، وإلا تبقى معلقة متى شئت، متى شئت فافتكِ منه.

طالب: فهو التنفيذ يا شيخ سبع سنين؟

<<  <  ج: ص:  >  >>