للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: هذا ما له أصل، اللي يسمونه إسقاط الحقوق، هذا لا أصل له في الحقيقة، ولا علمنا أحدًا من العلماء السابقين استعمله، وقد بحثت مع بعض القضاة هذه المسالة، وقال: إحنا نفعله لأن لا تتلاعب النساء بالأزواج؛ لأننا لو قلنا إنها إذا نشزت سقطت نفقتها، وإذا أقبلت وجبت النفقة صارت شهرًا تنشز، وشهرًا لا تنشز، إن جاعت أطاعت وإن شبعت نشزت، وصار هذا تلاعبًا، فكنا نجعل مثلًا مدة عشر سنوات، سبع سنوات، خمس سنوات حسب ما يراه القاضي، نقول: هذه حقوقها ساقطة، فتبقى في الحقيقة لا مطلقة ولا منكوحة معلقة، ولكن هذا ما له أصل؛ بل إنه يجب -مثلما سمعتم، إذا لم تستقم الحال- أن يفرق بينهما بالخلع.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: في رواية، لكن ( ... ).

قال: (فإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح) يعني معناه ما هو لازم أنها تبذل دراهم مثلًا، لو خالعت بنفقة عدتها يصح، مثل: امرأة حامل وطلبت من زوجها أن يخالعها، وقال: أعطني العِوض، قالت: العوض أن أُسقط عنكَ نفقة العدة يصح ولَّا لا؟ يصح. مع أن النفقة في هذه الحال لمن؟

طالب: واجبة.

الشيخ: إي، هي واجبة، لكن هي للمرأة أو للحمل من أجل المرأة؟

المذهب أنها للحمل من أجل المرأة، وليست للمرأة من أجل الحمل، وعلى هذا فإنها أيضًا تصح.

فقيل لهم: كيف يصح، والنفقة ليست لها حتى نقول: أسقطتها عن زوجها؟

أجابوا عن ذلك بأن حقيقة الأمر أن الذي ينتفع بالنفقة مَنْ؟ هي.

طالب: النفقة لمن؟

الشيخ: النفقة على المذهب للحمل.

الطالب: للمرأة على حملها؟

الشيخ: لا، لمن تجب عليه النفقة نفقة الحمل، تكون النفقة للحمل لا للمرأة من أجلها.

العلماء اختلفوا في الإنفاق على الحامل المعتدة:

<<  <  ج: ص:  >  >>