للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: هلَلة.

الشيخ: لا، إذا قال: من دراهم ما هي بهللة.

طالب: ربما يكون ريالًا.

الشيخ: ربما يكون ريالًا، أو ريالين، أو ثلاثة، أو مئة خصوصًا في الوقت الحاضر، فيه مثلًا أم ريال تكون باليد، وأم خمس مئة تكون باليد.

طالب: أو شيكل ..

الشيخ: الشيكل ما هو بدراهم، قال: (ما في يدها من الدراهم).

كذلك ما في بيتها من متاع، قالت: أبغي أخالعك على كل المواعين اللي في البيت لك، الرجل لما سمع كل ومواعين صيغة منتهى الجموع قال: ما شاء، الله هذه يمكن تحمل سيارة فوافق، فلما ذهب فإذا هو قِدْر وطباقته، يصلح؟

طالب: نعم.

الشيخ: إي نعم، يصلح.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، هو على كل حال إذا صار رغب ما هو براح يفرط بنفسه؛ لكن إذا وافق فهو صحيح؛ والسبب أنه يصح مع هذه الجهالة العظيمة، موضوع أن الغرض التخلص من الزوج، وليس معاوضة محضة.

يقول: (أو على عبد) أبغي أخلعك على عبد، أو على شاة، أو على بقرة، أو على سيارة، ولا عُينت، يصح؟ يصح، حتى وإن لم تقل: من سياراتي مثلًا، أو من عبيدي، أو ما أشبه، وتجيب له أي عبد.

يقول المؤلف: صح (وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسماه) يعني: لو فرضنا أن الشجرة ما حملت، فله أقل مسمى الحمل، وظاهر كلام المؤلف أنه ما يُعطى الوسط، يُعطى أقل ما تحمل، ويش أقل ما تحمل الشجرة؟

طالب: قنو.

الشيخ: قنو واحد. نقول: ندور لك قنوًا واحدًا ونعطيك إياه، إنما ما حملت هذا الآن، أقل ما تحمل الشاة، أو الأمة؟

طالب: واحد؟

الشيخ: واحد، ما فيه أقل من واحد. نعم؟

طالب: لو قنو صار يقول: ( ... )؟

الشيخ: لا، المعيب ما يصح، كذلك لها أقل ومع عدم المتاع، ويش له؟ أقل ما يسمى متاعًا، حتى ولو كان مثلًا بساط، ما يسمى متاعًا، أقل ما يسمى.

وقول المؤلف: (أقل مسماه) صريح بأننا نرجع هنا إلى العرف، فما سمي متاعًا أو حملًا رجعنا فيه إلى ذلك، لكن بشرط ألا يكون معيبًا؛ لأن الأصل السلامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>