للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لو قال قائل: إنه في مسألة الحمل والمتاع أنه يُعطى الوسط لكان له وجه؛ لأنه إذا أعطيناه الوسط ما ظلمناه ولا ظلمناها.

فإذا قال قائل: هذا القول يرد عليه أنه لو حملت النخلة في قنوٍ واحد، يكفيه ولا لا؟ يكفيه؛ لكن الفرق ظاهر؛ لأنه إذا حملت فقد حصل له ما عينه، فليس له أكثر منه، أما مع عدم الحمل فإننا نقول: إذا فرضنا أنها ما تحمل إلا قنوًا واحدًا، فلنفرض أنها تحمل أيضًا عشرين قنوًا، فنحن الآن لا نظلمها فنقول: أعطِها عشرين قنوًا؛ لأنها يحتمل أن تحمله، ولا نظلمه هو أيضًا فنقول: يأخذ قنوًا واحدًا؛ لأنه ربما لا تحمل إلا قنوًا، فنقول: يُرجع في ذلك إلى الوسط.

طالب: في الشجرة، إذ هو رضي حملت وهي لم تحمل عليه؟

الشيخ: لا، ما هو بحملت عليه.

طالب: ( ... ) فلم تحمل؟

الشيخ: إي، فيُحمل له.

طالب: فما يحمل وهو جالس.

الشيخ: ما حصل أنه نبت الآن.

طالب: بس هو راضٍ؟

الشيخ: لا، ما راضي بغير حمل، راضٍ بما تحمل، لو قال: نعم، إن حملت، لكن ما حملت لا بأس، وإذا قال: إن حملت بعد ما يصح؛ لأنه الحقيقة الآن ما خالع على عوض.

قال: (ومع عدم الدراهم ثلاثة) ويش الدراهم؟ الذي بيدها، له مع عدمها ثلاثة دراهم. لماذا؟ لأن أقل الجمع ثلاثة. فإن كان في يدها درهمان، فما له إلا الذي في اليد، ولو كان على لفظ الجمع؛ وذلك لأنه عُين بما في يدها فيتقيد به، بخلاف إذا لم يكن شيء، ولو كان في يدها شيء لكنه نوى، ويش يصير؟ يصير وجوده كالعدم؛ لأنه ليس بدراهم.

طالب: إن كان درهم؟

الشيخ: إن كان درهم فليس له إلا درهم، يعني اللي يوجد في يدها، أو في بيتها من المتاع هذا ما له إلا ..

طالب: طب إن قالت: دراهم ولم يوجد إلا واحد؟

الشيخ: إي نعم، ما يخالف، ما له إلا واحد، ومن هذه تكون لبيان الجنس، وهذا الدرهم من الدراهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>