للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم قال: (فصل، وإذا قال لزوجته) ترى كل ها المسائل ها الأخيرة هذه مسائل فرعية؛ يعني هذه غالبًا لا تقع، لكن الفقهاء يفرضون أشياء، وإن كانت غير واقعة؛ لألا تقع، أو للتمرين على القواعد العامة، ولهذا بعض الأصحاب رحمهم الله يقولون: إن هذه المسألة ما تصح لكثرة الجهالة فيها والغرر. افرض أن الزوج مثلًا قال: ما في بيتها من المتاع ويش بيتصور بيته؟ بيتصور أشياء كثيرة، ثم راح ولا ( ... ) ما هو بصحيح، ولهذا فيه قول لبعض الأصحاب: إنه لا يصح الخلع لمجهول، لا بد أن يكون معلومًا لا، لا يندم الزوج فيما بعد، فتذهب عنه امرأته وتكون النتيجة هذا الشيء البسيط.

انتبهوا الآن المسائل في هذا الفصل الأخير هي مهمة جدًًّا ويمكن تقع كثيرًا.

فصل (وإذا قال: متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفًا فأنتِ طالق).

(إذا قال: متى)، وهذه متى ويش إعرابها؟

طالب: شرطية.

الشيخ: اسم شرط، وهي للمستقبل، وكذلك (إذا)، وكذلك (إن)، لكن (متى) تعود على الزمان، و (إذا) ظرفية أيضًا تدل على الظرفية، و (إن) لمجرد الشرط أداة شرط محض، إنما كل الثلاث تدل على الشرط، إذا قال: متى أعطيتِني ألفًا فأنتِ طالق، أو: إذا أعطيتني ألفًا فأنت طالق، وهذا واضح أنه عام في جميع الأزمنة؛ لأن (متى) للظرف، و (إذا) للظرف وهي عامة مطلقة، فتشمل من الآن إلى أن تعطيه، وأما (إن أعطيتني) فدلالتها على الظرفية ليس من نفس الكلمة، هذه (إن) لأن (إن) حرف لا معنى لها، لكن الدلالة على العموم من أن أعطيتني فعل الشرط للمستقبل، فيشمل جميع الزمن المستقبل.

وقوله: (إن أعطيتِني) بكسر التاء بدون ياء، وحُكِي لغة، لكنها ضعيفة جدًّا أنها تلحقها الياء لكن للإشباع، فيُقال: أعطيتيني، وهذه اللغة توافق اللغة العامية عندنا، نقول: أعطيتيني، ما نقول: أعطيتني، يمكن لو نخاطب امرأة نقول: أعطيتني قالت: خلتني رجل! ! واضح؟

<<  <  ج: ص:  >  >>