للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ألفًا) ويش ألفًا؟ المؤلف ما ذكر تمييز الألف ويش؟ لكنه ألف من الدراهم؛ لأنه الغالب أنه ألف درهم.

(فأنتِ طالقٌ طلقت بعطيته وإن تراخى) طلقت بعطيته أين المفعول الثاني؟ محذوف، والتقدير: الألف بعطيته الألفَ.

(وإن تراخى) أي تأخر عن ذلك، مثلًا: قال لها في أول يوم من الشهر، وبدأت تجمع نفسها حتى أتت في آخر الشهر بألف درهم، وأعطته الألف تطلق؟ نعم، تطلق وإن تراخى؛ لأن الشرط في هذه الأدوات الثلاث يكون للتراخي.

بقينا قبل أن تعطيه هل له أن يرجع ولَّا لا؟ وهذه مسألة مهمة؛ لأنه دائمًا يقول الزوج للزوجة: حصل بيننا شقاق، ويقول لها مثلًا: أعطني مالي وأنتِ طالق، إن أعطيتني مالي فأنتِ طالق، هكذا يقول. الآن علق طلاقه بماذا؟

طلبة: بالمال.

الشيخ: بإعطائها مالًا، فهل له أن يرجع في هذا الشرط، أو ليس له أن يرجع؟

المذهب: ليس له أن يرجع، فالآن الأمر بيد من؟

طلبة: بيد الزوجة.

الشيخ: بيد الزوجة، متى ما جاءت بالألف طلقت، وإن سكتت إلى أن تموت ما طلقت، وهو الذي جعل ذلك على نفسه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إنه ما دامت ما جاءت بالألف فهو بالخيار؛ لأنه نظير الإيجاب في البيع قبل القبول، لو أوجبت عليك أنا البيع ولا قبلتَ أنت يتم العقد ولَّا ما يتم؟

طلبة: ما يتم.

الشيخ: ما يتم، قلت: بعت عليك السيارة، ثم قعدت تفكر أنت هل تقبل ولَّا لا؟ فقلت: أنا هونت. لي إني أهون؛ لأنه ما حصل لي إيجاب.

فشيخ الإسلام يقول: هنا حصل إيجاب، وهذا شبيه بالبيع؛ لأن فيه عوضًا ومعوضًا عنه، فما دامت المرأة ما جاءت بالألف فله أن يبطله.

<<  <  ج: ص:  >  >>