للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بخلاف الشرط المحض، فليس له أن يبطله، حتى عند الشيخ رحمه الله، ويش مثال الشرط المحض؟ أن يقول: إذا دخل شهر رجب فأنتِ طالق، فهنا لا يملك إبطاله؛ لأنه نفد منه، فالشيخ رحمه الله يُفرِّق بين الطلاق المعلق على عِوض، والطلاق المعلق على شرط محض بدون معاوضة؛ فالأول يقول: إنه قبل بذْل العوض له يجوز الرجوع، ويذهب إلى الزوجة مثلًا، أو إلى من تكفل له بالعوض يقول: ترى هوَّنت.

طالب: ولو قالت: قبلت؟

الشيخ: ولو قالت: قبلت.

الطالب: فالعقد تم.

الشيخ: ما تم؛ لأنه ما يتم إلا بالبذل.

طالب: لو باع على شخص بضاعة؟

الشيخ: البيع ينعقد بالإيجاب والقبول، ما عُلِّق على شرط الثمن، هذا مُعلَّق على شرط العوض، فقال: إنه العوض بمنزلة القبول.

طالب: القبول أتى من الزوجة.

الشيخ: لا إيجابًا يا أخي من الزوج، يقول: خالعتُكِ على كذا، إن أعطيتني ألفًا فأنتِ طالق. الإيجاب من الزوج.

طالب: إذا رضيت بذلك؟

الشيخ: إذا رضيت وهي ما سلَّمت، المذهب بلازم الآن، خلاص ما له فكة، الآن المذهب أن الخيار للمرأة، مثلما جاءت بالدراهم طلقت، لكن شيخ الإسلام يقول: له الحق في إبطاله والرجوع عنه؛ لأنه ما بعد تم.

وهذه مسألة في الحقيقة كثيرًا ما تقع بين الناس، وغالب ما تقع إذا غاضبت زوجها، يقول هذا الكلام، ثم يندم ويحاول الرجوع، فمن رأى المذهب يقول: لا يرجع، لو رجع ما يُقبل، تدور له الألف وتعطيه، ومن رأى قول شيخ الإسلام فله الرجوع.

لكن ما رأيكم هل يجوز للقاضي في هذه المسألة أن يستعمل ما يراه أصلح؟ فإذا رأى مثلًا أن الزوج فراقه خير من بقائه يأخذ برأي المذهب، وإذا رأى أن الزوج أصلح للزوجة يأخذ برأي شيخ الإسلام؟

طلبة: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>