للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ما دامت المسألة ما فيها نص والمسالة كلها اجتهاد، فإذا رأى أن يعامل أحدًا بمقتضى قول آخر لا يخالف النص لمصلحة، فهذا لا بأس به، وأذكر أن صاحب الفروع رحمه الله نقل في باب القضاء، نقل عن شخص جاء يستفتي أباه في شيءٍ من الأشياء، فأفتاه أبوه، كأن الولد ما قنع جدًّا، قال: إذا لم تقنع فلأفتيك بقول فلان، قول فلان أشد من الأول، فهذا يدل على أن الإنسان إذا اجتهد، وعمل بالأصلح من القولين في أمرٍ ليس فيه نص، فإنه لا بأس به.

طالب: قالت: أنا ما عندي ( ... )؟

الشيخ: إي، المذهب التعليق باقٍ متى ما جاءت.

طالب: الصحيح ماذا؟

الشيخ: والله أنا رأيي في هذه المسألة: أنه يرجع إلى اجتهاد القاضي.

طالب: ما يفتى في قوله صلى الله عليه وسلم: «الْمُؤْمِنُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» (٢٠)؟

الشيخ: إي نعم، ما يخالف على شروطهم، لكن إلى الآن ما أعطيتة الألف.

طالب: هو الذي قد خالف؟

الشيخ: إي، ما يخالف إلى الآن ما أعطيته، لكن لاحظوا أيضًا إذا شرطوا مدة، قال: إن أعطيتيني ألفًا في خلال شهر مثلًا، وانتهى الشهر ولا أعطت، المسألة ظاهرة.

طالب: يا شيخ، هو الذي جنى على نفسه؟

الشيخ: جنى على نفسه فقال هذا الكلام، قال: أنتِ لو أعطيتيني انتهى الموضوع، لكن أنا الآن هوَّنت، ما أعطيتني شيئًا، هذا ما حصل الطلاق ما حصل، وفي مثل هذه يعني ينبغي أن يُرجع فيها إلى رأي القاضي في هذه المسائل.

طالب: يا شيخ، يدخل فيها قوله، أعطني كذا وكذا وأطلقكِ، فهل يجوز هذا الشرط ولَّا زال عنه؟

الشيخ: إي، لا، هذا وعد، ما أدري.

يقول المؤلف رحمه الله: (وإن قالت: اخلعني على ألف، أو بألف، أو ولك ألف، ففعل بانت واستحقها).

<<  <  ج: ص:  >  >>