للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا قالت: (اخلعني على ألف)، هذه واحدة. الصورة الثانية: (أو بألف)، (أو ولك ألف)، كل هذه الصور الثلاث على المذهب حكمها واحد، (ففعل) وإن لم يذكر الألف. قالت: اخلعني بألف قال: خلعتكِ، أو قالت: اخلعني ولك ألف، قال: خلعتكِ، وما ذكر الألف، يستحق الألف؟ يستحق؛ لأنه لا شك أن كلامه وإن كان مُطلقًا، فالمراد به القيد بلا ريب، فعلى هذا نقول: يستحق الألف.

وقول المؤلف: (ففعل) شوف فائدة النحو (الفاء) هنا للترتيب، ويش بعد؟

طلبة: والتعقيب.

الشيخ: والتعقيب، لا، التعقيب على غير التراخي. (ففعل) إن فعل الآن استحق، وإن تأخر فإنه لا يستحق؛ لأن المؤلف رحمه الله عبر بالفاء (ففعل بانت واستحقها) أما إذا تأخر فإنه لا يصح الخلع؛ لأنه صار على غير عِوض.

وقال بعض الأصحاب رحمهم الله: إنه يستحق العِوض وإن تأخر؛ لأن قولها: اخلعني على ألف، أو بألف، أو ولك ألف، هو مقيد بالحاضر؟ ظاهر كلامها الإطلاق، وعلى هذا فمتى خالعها استحق الألف، فهذه المسألة فيها قولان؛ لكن لها أن ترجع ولَّا لا قبل أن يقبل؟ قبل أن يقبل لها أن ترجع.

(وطلِّقني واحدة بألف فطلقها ثلاثًا استحقها، وعكسه بعكسه)

قالت لزوجها: طلِّقني واحدة بس وأعطيك ألف ريال، قال لها: أنتِ طالق ثلاثًا ما هو بواحدة، يستحقها ولَّا لا؟ يستحقها، ويش استفاد؟ لأنه أعطاها ما تريد وزيادة.

وقال بعض الأصحاب: لا يستحق الألف؛ لأن هذه الزيادة قد تكون من مضرتها؛ لأنه إذا طلقها واحدة بألف بانت منه، لكن تحل له بدون زوج، وإذا طلقها ثلاثًا بانت، ولا تحل إلا بعد زوج، وهي قد لا تريد هذا. فيقولون: إنه لا يستحق، وسيأتي إن شاء الله في بقية الكلام على المسألة ( ... ).

ثلاثًا بألف فطلقها واحدة، فالمذهب كما رأيتم؟

طلبة: ما يستحقها.

<<  <  ج: ص:  >  >>