للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ما يستحقها، ولو قيل: بأنه يستحقها لكان له وجه، أولًا: لأن الطلاق طلاق محرم، فهو قد عدل عن المحرم إلى المباح، واحدة حلال والثلاث محرم، والمرأة هل فات مقصودها فيما إذا طلقها واحدة؟

ما فات المقصود، والسبب أنه ما فات المقصود؛ لأنه على عِوض فلا يملك الرجعة، فمقصودها حصل؛ بل إنه زادها خيرًا إذا طلقها واحدة وقد طلبت الثلاث، ويش الخير اللي زادها؟ أنه لو تغيرت الحال وتحسنت المرأة حل له أن يتزوجها بعقد، وفي الثلاث؟ لا تحل إلا بعد زوج.

والصحيح في هذه المسألة أنه يستحقها ويش التعليل؟ قلنا: الآن التعليل ( ... ) ثلاثة أقوال: الأول؟

طالب: أنه محرم.

الشيخ: ثم عدل بها عن المحرم إلى الحلال. الثاني؟

أنه لم يفوت مقصودها، فإن مقصودها البينونة، وقد حصلت بالعوض.

الثالث: أنه زادها خيرًا، ما هو الخير الذي زادها؟ أنه لو تغيرت الحال وأحبت الرجوع إليه صار ذلك باليد وممكنًا، بخلاف ما إذا طلقها ثلاثًا، فتبين بهذا أنه يستحقها؛ لأن الرجوع ما فوت عليها شيئًا، بل أنا إنما زدتها خيرًا ومنعت نفسي من الطلاق أيش؟

طالب: الطلاق المحرم.

الشيخ: الطلاق المحرم.

طالب: شيخ، هل يقع الطلاق ( ... )؟

الشيخ: بس هذا ينبني على أن الطلاق ثلاثًا، أو يقع واحدة، فيه خلاف؟

طالب: نقول: بأنه لا يقع.

الشيخ: المذهب أن الطلاق الثلاث مُحرَّم ويقع.

طالب: بس ما يحكمها يا شيخ؟

الشيخ: الراجح أنه محرم ولا يقع إلا واحدة، كما سيأتي إن شاء الله.

طالب: يمكن أنها تريد أن تتزوج؟ لو طلقها واحدة.

الشيخ: تتزوج، تتزوج من يوم تنتهي العدة تتزوج.

طالب: يعني تبين عندما تخالعه؟

الشيخ: إي، تبين، ما عاد يملك الرجعة عليها إلا بعقد.

طالب: لأن البينونة وقعت على الخلع ولَّا على الطلاق؟

الشيخ: على الطلاق بعِوض، وكذلك الخلع؛ لأنه على عوض.

طالب: إذن وقعت عن خلع؛ لأنه لو وقعت عن الطلاق ما تَبِين.

الشيخ: لا، تَبِين، بارك الله فيك.

طالب: لأنها واحدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>