للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لأن الطلاق على عِوض ولو كان واحدة تَبِين به المرأة، كل طلاق فيه عوض فإنها تَبِين به المرأة.

طالب: يعني أصبحت البينونة بسبب الخلع؟

الشيخ: البينونة تكون بسبب العِوَض؛ لكنها ليست بينونة كبيرة، الناس بيسمونها بينونة صغرى؛ لأن المرأة تحل له بدون زوج، لكن لو كانت ثلاثًا صارت البينونة كبرى، ما تحل له إلا بزوج، فالحقيقة أنه ما زادها إلا خيرًا، وقال: غرضها أنني لا أرجع عليها حصل ولَّا ما حصل؟

طلبة: حصل.

طالب: يا شيخ، ما قلنا إن الأرجح أن اللي على عِوض يقال له: خلع ما هو طلاق؟

الشيخ: هذا تقدم في الأول، لكن إحنا نمشي على المذهب، وحتى لو قلنا بأنه خُلع هو نفس الشيء يستحق، يعني لو قلنا: إنه خُلع وهو بلفظ الطلاق فإنه يستحق العِوض؛ السبب أن مقصودها حصل لكن بعض الناس مع شدة الغضب تلك الساعة يقول: ما يكفي الطلاق الواحدة والثنتين من جهله.

قال: (إلا في واحدة بقيت) فهذه لو قالت: طلِّقني ثلاثًا فطلقها واحدة، قالت: طلقني ثلاثًا بألف، وسبق أن طلقها مرتين، كم بقي له؟

طلبة: واحدة.

الشيخ: واحدة، قال: أنتِ طالق واحدة، يستحق الألف؟

طلبة: لا.

الشيخ: لو قالت: إني طالقة ثلاث، نقول: لو طلقك ثلاثًا، فالثنتان لاغيات؛ والسبب أنها لاغيات؟

طالب: ما لك إلا واحدة.

الشيخ: ما بقي له إلا واحدة، ولهذا سئل بعض السلف عن رجلٍ قال: إني طلقت امرأتي مئة طلقة، قال: نبغي نأخذ منك ثلاث، وسبعًا وتسعين لك. السبب أنه ما زاد عن الثلاث ما يقع. (إلا بواحدة بقيت) فيستحق الألف.

قال: (وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها) يعني لا يجوز للأب، ليس له، أي: لا يملك أن يخالع زوجة ابنه الصغير، والمراد من مال الصغير، أما لو أراد أن يخالعها من ماله هو فسيأتي الكلام في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>