للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المهم أن المذهب: ليس للأب، ومفهومه أن الجد يملك ذلك من باب أولى، ليس له أن يخالع زوجة ابنه الصغير سواء من ماله هو أو من مال الوالد؛ لماذا؟ لأن الخلع يرجع إلى الزوج بيد الزوج، وليس بيد أحد سواه، وكذلك ليس له أن يطلق زوجة ابنه الصغير، والعلة ما سبق، أن الفراق بيد من؟

طلبة: بيد الزوج.

الشيخ: بيد الزوج، والزوج الآن صغير، إن كان مميزًا ولم يطلق أو لم يشأ الطلاق فالأمر ظاهر؛ وإن كان دون التمييز فكذلك ليس لأبيه أن يطلق؛ لأنه سيأتينا إن شاء الله في الطلاق أن المميز الذي يعقل الطلاق ويفهمه يقع طلاقه.

فتبين أن الخلاصة: أنه ليس للأب أن يخالع زوجة ابنه الصغير، ولو بماله هو، أي الأب، ولا أن يطلقها أيضًا، لا بعوضٍ ولا بغير عوض. العلة في ذلك قلت: لأن الفراق بيد الزوج، فالطلاق لمن أخذ بالساق، أضاف الله تعالى النكاح والطلاق للزوج نفسه، فقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} [الأحزاب: ٤٩]، فأضاف الله الطلاق للناكح، فيكون الطلاق بيده.

وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يكون ذلك لمصلحة الابن، أو لغير مصلحته، ولا بين أن يكون من مال الابن، أو من غير ماله.

والصحيح في هذه المسألة أنه إذا كان لمصلحة الابن فلا حرج عليه أن يخالع أو يطلق، سواء كان من مال الابن، أو من ماله هو، أما إذا كان من ماله هو، فإن الابن لم يتضرر بشيء الآن؛ لأن المال على أبيه، وأما إذا كان من ماله هو؛ أي من مال الابن؛ فلأن ذلك من مصلحته، فهو كعلاجه من المرض، ولكن لاحظوا بشرط أن تكون المصلحة في الفراق محققة، كيف ذلك؟

مثلًا: هذه المرأة بذيئة، سيئة الخلق، هذه المرأة غير عفيفة، جرت إلى بيته الويلات، والبلاء والتهم، وهو ما بصابر على هذا، أو هذه المرأة لها عشرون سنة وزوجها له خمس سنين، وكل نهار تدبه، ويش عنده مصلحة؟

طالب: الفراق.

طالب ثانٍ: الطلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>