للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب ثالث: بس خمس سنين ما يجوز الطلاق؟

الشيخ: إي، يطلق عنه أبوه، فعلى كل حالالصحيح في هذه المسألة أن الأب إذا رأى أن للمصلحة طلاق المرأة فإن له ذلك، وسواء بذل المال من مال الولد أو من مال الأب.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: نعم، صح، ( ... ) المهم على كل حال إذن المصلحة، الكلام على المصلحة، فإذا رأى الزوج المصلحة أن يطلقها على عوض فله أن يخالعها، أو يطلقها ولو على غير عِوض، فلا حرج في ذلك، هذا هو القول الراجح في المسألة.

ولا خُلْعُ ابنتِه بشيءٍ من مالِها، ولا يُسْقِطُ الْخُلْعُ غيرَه من الحقوقِ، وإن عَلَّقَ طلاقَها بصفةٍ ثم أَبانَها فوُجِدَتْ ثم نَكَحَها فوُجِدَتْ بعدَه طَلُقَتْ كعِتْقٍ وإلا فلا.

(كتاب الطلاق)

يُباحُ للحاجةِ، ويُكْرَهُ لعَدَمِها، ويُسْتَحَبُّ للضَّرَرِ، ويَجِبُ للإيلاءِ، ويحرُم للبِدعةِ، ويَصِحُّ من زوجٍ مكَلَّفٍ ومُمَيِّزٍ يعقله، ومَن زالَ عَقْلُه مَعذورًا لم يَقَعْ طلاقُه وعَكْسُه الآثِمُ، ومَن أُكْرِهَ عليه ظُلْمًا بإيلامٍ له أو لولدِه أو أَخْذِ مالٍ يَضُرُّه أو هَدَّدَه بأَحَدِها قادرٌ يَظُنُّ إيقاعَه به فطَلَّقَ تَبَعًا لقولِه لم يَقَعْ، ويَقَعُ الطلاقُ في نِكاحٍ مختلَفٍ فيه، ومن الغَضبانِ،

فأضاف الله الطلاق للناكح، فيكون الطلاق بيده.

وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يكون ذلك لمصلحة الابن أو لغير مصلحته، ولا بين أن يكون من مال الابن أو من غير ماله. والصحيح في هذه المسألة أنه إذا كان لمصلحة الابن فلا حرج عليه أن يخالع أو يُطلِّق، سواءٌ كان من مال الابن أو من ماله هو، أما إذا كان من ماله هو فإن الابن لم يتضرر بشيء الآن؛ لأن المال على أبيه، وأما إذا كان من ماله هو، أي: من مال الابن؛ فلأن ذلك من مصلحته، فهو كعلاجه من المرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>