للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكن لاحظوا بشرط أن تكون المصلحة في الفِراق محققة، كيف ذلك؟ مثلًا هذه المرأة بذيئة، سيئة الخلق، هذه المرأة غير عفيفة، جرَّت إلى بيتهم الويلات، والبلاء والتهم. وهو ما هو صابر على هذا، أو هذه المرأة لها عشرون سنة، وزوجها له خمس سنين، وكل النهار تدبه، ويش المصلحة؟

طلبة: الفراق.

الشيخ: الفراق طلاق، إذن ..

طالب: قد لا يريد الطلاق يا شيخ؟

الشيخ: إي، يطلق عنه أبوه.

فعلى كل حال الصحيح في هذه المسألة أن الأب إذا رأى أن للمصلحة طلاق المرأة فإن له ذلك، سواءٌ كان المال من مال الولد أو من مال الأب.

طالب: ( ... ).

الشيخ: كيف؟

الطالب: الزوج في المخالعة ( ... )؟

الشيخ: نعم، صح، أنا راح بالي ( ... ) من مال الزوجة.

المهم على كل حال إذن المصلحة، الكلام على المصلحة، فإذا رأى الزوج المصلحة أن يطلقها على عِوَض، أن يخالعها، أو يطلقها ولو على غير عِوض، فلا حرج في ذلك، هذا هو القول الراجح في المسألة.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: ثم قال: (ولا خُلع ابنته بشيء من مالها).

طالب: يا شيخ، المصلحة ضعيفة الفراق ولا ( ... )؟

الشيخ: ما يخالف، الجواب على هذا هو أن الذي أخذ بالفراق ليس بذلك الرجل العاقل الذي يعرف المصلحة والمضرة، فإذا رأى أبوه أن من المصلحة الفراق فلا مانع من ذلك.

الطالب: وظاهر الآيات؟

الشيخ: وكذلك ظاهر -أظن- الآيات؛ لأن ظاهر قوله: {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} [الأحزاب: ٤٩] أن هذا طلاق إنسان عاقل فاهم للمعنى.

المسألة الثانية: (ولا خُلع ابنته بشيء من مالها).

طالب: شيخ، الآن كلام المؤلف متعارض، كلام المؤلف قال: ( ... ).

الشيخ: لا، بيجينا هذه.

الطالب: ( ... )؟

الشيخ: لا؛ لأن هذه المسألة، الأب يبغي يأخذ العوض، ما هو ( ... )، الأب بيأخذ العِوض.

الطالب: يأخذه من الزوجة له؟

الشيخ: من الزوجة، من زوجة ابنه، الذي تريده هي المسألة اللي جاءتنا الآن.

(ولا خُلع ابنته بشيء من مالها) يعني وليس للأب أن يخلع ابنته منين؟

طلبة: من زوجها.

<<  <  ج: ص:  >  >>