للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: من زوجها. (بشيءٍ من مالها)، والمراد بالبنت هنا التي لا تعقل، أما إذا كانت عاقلة رشيدة، وطلبت من أبيها أن يخالعها من زوجها، وأن تبذل من مالها فالأمر واضح أنه يجوز، لكن إذا كانت غير رشيدة فليس له أن يخالعها بشيء من مالها، لماذا؟ لأنه لا يجوز للأب أن يتبرع بشيء من مال من هو وليٌّ عليه؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الأنعام: ١٥٢]، والخلع بالمال يتضمن التبرع ولَّا لا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: يتضمن التبرع.

مثال ذلك: رجل له ابنة لم تبلغ، زوجها بشخص، -وهذا بناءً على قولنا: إنه يصح تزويج الأب من لم تبلغ- ثم إنه رأى أن حالها مع زوجها لا تستقيم، فأراد أن يخالعها من زوجها، نقول: إن بذلت المال من عندك فهو جائز؛ وإن بذلته من مالها فليس بجائز، لماذا؟

لأنه سبق أن الخلع يصح بذله من الزوجة، ومن وليها، ومن الأجنبي، وهذا ولي، إذا كان من مالها لماذا لا يصح؟ لأن الخُلع تبرع ما يقابله مال، إنما هو فكاكٌ من الزوجية، المقابل للمال الفكاك من الزوجية فهو تبرُّع، وليس للأب أن يتبرع بشيء من مال مَنْ هو أيش؟

طلبة: ولي.

الشيخ: ولي عليه، وهذا الذي ذكره المؤلف هو المذهب.

والقول الثاني في المسألة: أنه يجوز للأب أن يخلع ابنته بشيء من مالها، إذا كان ذلك لمصلحته، وهذا القول هو الصحيح؛ لأن قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الأنعام: ١٥٢] يشمل ما كان أحسن له في ماله، أو في دينه، أو في بدنه، أو في أي شيء ( ... )، وإذا كان يجوز أن يشتري لابنته ثوبًا من مالها، ويجوز أن يداويها من المرض بشيءٍ من مالها، فإن هذا ( ... ) من باب أولى. فالصواب أنه يجوز أن يخالع ابنته بشيء من مالها بشرط أن يرى في ذلك مصلحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>