للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذن الذي نحتاج إلى التفصيل فيه بشيء من المال، من مال الأب أو من مال الولد هو إذا خالع ابنته، أما في مسألة الولد فقد نبهنا على أن المال منين يبذل؟

طلبة: من الزوجة.

الشيخ: من الزوجة، الأب ليس بباذل لا من ماله، ولا من مال ولده.

قال: (ولا خلع ابنته بشيء من مالها، ولا يُسقط الخلع غيره من الحقوق) معلوم، إذا خالعت المرأة زوجها بشيء من المال، وكان قد بقي لها في ذمته شيءٌ من المهر، أو من النفقات الأخرى، أو من أي حق من الحقوق، فإن هذا الخُلع لا يسقطه. فاهمين الصورة؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: مثاله: تزوج رجل امرأة بمهر قدره عشرة آلاف ريال، فسلَّم خمسة آلاف ريال ودخل عليها، ثم إنه خالعها على خمسة آلاف ريال تبذلها له، سلَّمته الخمسة آلاف ريال وتم الخلع، فهمتم الآن؟

طلبة: نعم.

الشيخ: بقي لها حق على زوجها، ما هو؟ بقية المهر خمسة آلاف ريال، هذا الحق باقٍ، لا نقول: إن الخلع يُسقط غيره من الحقوق؛ لأنه ما دام السبب باقيًا فإنه يجب أن يبقى المسبَّب، وإنما ذكر المؤلف ذلك؛ لأن بعض أهل العلم يقول: إن الخلع يُسقِط ما مضى، ما سبقه من الحقوق؛ لأن المقصود الفداء والفراق التام، بحيث لا يبقى له علقة، ولا يبقى لها علقة، ولكن القول الراجح ما قاله المؤلف أنه إذا خالعها بشيء وجب العِوض الذي خالعها عليه، وغيره من الحقوق الواجبة لها على زوجها باقية ما تتأثر.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: إي، ما يخالف، إذا خالعته بما بقي من مهرها، أو بما أنفقت على نفسها في غيبته فلا حرج.

طالب: لو وعدها هدية عند ( ... )، وعدها هدية كتبت عند الولي ( ... ) فطلبت الخلع.

الشيخ: مصالحة ( ... )؟

الطالب: لا، إكرامًا لها ( ... ) فهدية، والآن طلبت الخلع؟

الشيخ: الظاهر أنه ما يجب عليه شيء ما دام أن الهدية المقصود منها إصلاح ما بينهما، ولم يكن فما لها شيء.

انتبهوا للمسألة الأخيرة الآن: (وإن علَّق طلاقها بصفة) بصفة ولَّا بصفقة؟

طلبة: بصفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>