للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ( ... ) بصفة (وإن علق طلاقها بصفة، ثم أبانها فوُجِدت، ثم نكحها فوُجدت بعده طلقت كعتق وإلا فلا).

(إذا علق طلاقها بصفة) مثل أن يقول: إن فعلتِ كذا فأنتِ طالق، إن كلمتِ فلانًا فأنتِ طالق، ثم بعد هذا الكلام طرأ بينهما سوء تفاهم وطلقها، وخرجت من العدة، وكلَّمت فلانًا بعد أن خرجت من العدة، ثم تزوجها ثانية، ثم بعد الزواج الثاني كلمت فلانًا تطلق ولَّا لا؟ شوفوا كلام المؤلف (إن علق طلاقها بصفة) ويش هي الصفة اللي في المثال؟

طلبة: إن كلمت فلانًا.

الشيخ: كلام زيد، فلان، ثم أبانها فوجدت الصفة، متى كلمت زيدًا؟

طلبة: مع زوجها.

الشيخ: لا، كلمت زيدًا بعد أن خرجت من العدة؛ لأن ( ... ) يكون في أيام العدة، ثم تزوجها، ثم نكحها فوُجِدت بعده، أي: بعد النكاح الثاني طلقت، تطلق، أفهمتم الآن؟

طلبة: نعم.

الشيخ: زين، تطلق، هذه صورة ما قاله المؤلف، أعيدها مرة ثانية؟

قال لها: إن كلمتِ زيدًا فأنتِ طالق، ثم طلقها هو نفسه قبل أن تكلم زيدًا، طلقها، وخرجت من العدة، ثم جاء زيد فكلمته تطلق ولَّا ما تطلق؟

طالب: بعد أن نكحها مرة ثانية؟

الشيخ: لا، ( ... ) تطلق ولَّا لا؟

طالب: تطلق.

طالب آخر: لا تطلق.

الشيخ: زين، أحسنت، لا تطلق بكلام زيد؛ لأنها ليست في عصمته، واضح؟ تزوجها الرجل، تزوجها الرجل ثانية زوجها، ثم كلمت زيدًا بعد الزواج تطلق ولَّا لا؟

الطلبة: تطلق.

الشيخ: تطلق ( ... )، تطلق، يقول: إنها تطلق، لماذا؟ لأنه علق طلاقها في حال يملك التطليق، أو لا؟ يوم علق طلاقها بالنكاح الأول يملك التعليق ولَّا لا؟

طالب: نعم.

الشيخ: يملكه، فوُجدت الصفة المعلق عليها في حال يملك التطليق، أليس كذلك؟ فيه إشكال؟

الطلبة: لا.

الشيخ: ما فيها إشكال، هذا كلام اللي علَّق الطلاق عليه، يوم علق الطلاق عليه وهو يملك ذلك؛ لأنها زوجته، فوُجد المعلَّق عليه في حالٍ يملك ذلك، فإذن يقع الطلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>