للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا قال قائل: أليست الصفة وُجِدت في حال البينونة فانحلت اليمين بها أو لا؟ وُجِدت الصفة في حال البينونة فانحلت اليمين؛ لأن اليمين والطلاق يكون بأول مرة وينتهي.

نقول: نعم، هذا صحيح، لكن الصفة وُجِدَت في حال؟

طلبة: لا يملك.

الشيخ: لو وُجدت، والتعليق؟ الصفة وجدت في حال لا يملك طلاقها، ولا يقع عليها طلاقه؛ لأنها ليست في عصمته، فوجودها قبل أن يتزوجها المرة الثانية وجودها كعدمه، وعلى هذا فتطلق في المرة الثانية. لو أن الرجل قال لزوجته: إن كلمتِ زيدًا فأنتِ طالق، فكلمته وهي في عصمته تطلق؟

طلبة: تطلق.

الشيخ: تطلق، راجعها، ثم كلمته تطلق ولَّا ما تطلق؟

الطلبة: ما تطلق.

الشيخ: ما تطلق، لماذا؟ لأن يمينه انحلت، أو الطلاق المعلق انحل بأول مرة، فصار وقوعه في الثانية غير مُعلَّق عليه الطلاق.

فإذا قال قائل: ما الفرق بين هذه الصورة وبين الصورة الأولى؟

طالب: الصورة الأولى ( ... ).

الشيخ: الصورة الأولى وقعت الصفة وهي في غير عصمته، فلم يكن المحل قابلًا، فلا يقع.

وقول المؤلف: (ثم أبانها). وظاهر كلام المؤلف قوله: (ثم أبانها) يشمل ما إذا كانت البينونة بالطلاق، أو بما دونه، فاهمين؟

(ثم أبانها فوجدت) يشمل ما إذا كانت البينونة بالثلاث أو ما دونها، البينونة بالثلاث بمجرد الطلاق، بمجرد أن يقول: أنتِ طالق ثلاثًا تطلق، تبين منه، البينونة بغير الثلاث تكون إذا انتهت العدة بانت منه، أو لا؟ إذا كان الطلاق على عِوَض بانت منه، وكلام المؤلف يشمل ما إذا كانت البينونة بالطلاق الثلاث، أو بغير الطلاق الثلاث، ما دام بانت منه ووُجدت الصفة في حال البينونة، فإنه إذا تزوجها المرة ثانية تعود الصفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>