للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أكثر أهل العلم: إنه إذا كانت البينونة بالطلاق الثلاث فإن الصفة لا تعود؛ لأن النكاح الأول انتهت أحكامه بالطلاق الثلاث؛ خذوا بالكم يا إخوان، كيف ذلك؟ لأنه إذا طلقها ثلاثًا، ثم تزوجت بزوج آخر، ثم فارقها الزوج الثاني، ثم تزوجها الزوج الأول تعود على طلاقٍ ثلاث، ولَّا تعود على طلاقٍ واحد؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: لا، على طلاقٍ ثلاث، يعني أن الزوج الآن يملك يطلق ثلاث مرات، فإذن النكاح الأول انقطعت أحكامه نهائيًّا، صار كأن هذا الزوج تزوجها من جديد؛ ولذلك يتزوجها على ما بقي من طلاق ولَّا على طلاقٍ جديد؟ على طلاقٍ جديد، يملك ثلاث مرات.

فلهذا قال جمهور أهل العلم: إنه إذا كانت البينونة بالطلاق الثلاث فإن الصفة لا تعود؛ بمعنى أنه لو وُجِدت الصفة في النكاح الجديد لم تطلق الزوجة.

المثال: رجل قال لزوجته: إن كلمتِ فلانًا فأنتِ طالق، ولم يبقَ له إلا طلقة واحدة فقط، فطلقها الطلقة الثالثة، هو طلقها من عنده، ولما انتهت العدة، أو قبل انتهاء العدة كلمت زيدًا، ثم إنها تزوجت بزوج آخر، وفارقها، ثم تزوجها زوجها الأول، ثم كلمت زيدًا، تطلق ولَّا ما تطلق؟

طلبة: تطلق.

الشيخ: على رأي الجمهور لا تطلق، وعلى رأي المؤلف تطلق؛ المؤلف يقول: (ثم أبانها) عام (بثلاث غير خلع)، على رأي المؤلف تطلق، وعلى رأي الجمهور لا تطلق.

رأي الجمهور تعليلهم ما هو؟ يقولون: لأن النكاح الجديد نكاحٌ مبتدأ، وأحكام النكاح الأول قد انقطعت نهائيًّا، ولا شك أن رأي الجمهور أصح في هذه المسألة لقوة تعليله.

بقي عندنا إذا أبانها بغير الثلاث فهل تعود الصفة أو لا تعود؟ كما رأيتم من كلام المؤلف أنها تعود.

<<  <  ج: ص:  >  >>