للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيه قول آخر: أنها لا تعود ولو كانت البينونة بغير الطلاق الثلاث، قالوا: لأن ظاهر الحال أنه قال، أن الزوج لما قال لزوجته: إن كلمتِ فلانًا فأنتِ طالق، ظاهر الحال أن قصده في هذا النكاح، ما كان يطرأ على باله أنه لو طلقها وتزوجها بعد، وهي أيضًا إذا بانت منه فقد انقطعت علائقها منه، وإن كان ( ... ) بينونة كبرى، فعلى هذا يقولون: لا تعود الصفة إذا حصلت البينونة، وكل هذا فيما إذا وُجِدت الصفة في حال البينونة.

انتهينا الآن من الكلام على الرجل علَّق طلاق امرأته بصفة، أيش بعد؟

طلبة: ثم أبانها.

الشيخ: أبانها، فوُجِدت الصفة حال البينونة، ثم تزوجها فوُجِدت الصفة أيضًا بعد النكاح، فالمذهب أن الصفة تعود، وإذا وجدت الصفة بعد النكاح طلقت، ولا فرق بين البينونة الكبرى والصغرى.

وذهب جمهور أهل العلم أنه إذا كانت البينونة الكبرى فإن الصفة لا تعود، وأنها إذا كلمت زيدًا بعده -بعد النكاح الثاني- لا تطلق.

وذهب بعض العلماء أيضًا إلى أبعد من ذلك، فقالوا: إذا أبانها ووُجدت الصفة، ثم تزوجها من جديد فإن الصفة لا تعود ولو كان بغير الثلاث، ولو كان بغير الطلاق الثلاث.

طلبة: الراجح فيهم؟

الشيخ: فصار عندنا الآن ثلاثة أقوال على ترتيبهم، المذهب أن الصفة تعود مطلقًا.

القول الثاني: أنها لا تعود مطلقًا، أو لا؟

القول الثالث رأي الجمهور: لا تعود إن بانت بالثلاث، وتعود إن بانت بغير الثلاث.

كل هذا فيما إذا وُجِدت الصفة في حال البينونة، لكن إذا لم تُوجد، يعني قال: إن كلمتِ زيدًا فأنتِ طالق، ثم طلقها وبانت منه، ثم تزوجها قبل أن تكلم زيدًا، ثم كلمت زيدًا بعد التزويج، تطلق ولَّا ما تطلق؟

هذه على المذهب وغير المذهب تطلق؛ لأن يمينه لم تنحل، والسبب أنها لم تنحل؟ لأن الصفة لم تُوجد، فتطلق بكل حال، لكن ذكر شيخ الإسلام رحمه الله قولًا في هذه المسألة أنها لا تطلق؛ لأن الظاهر أنه أراد وقوع الصفة في النكاح الأول اللي علق عليه ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>