للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذكر المؤلف أن الإنسان إذا علق طلاق زوجته على صفة، مثل: دخول الدار وكلام زيد، وما أشبهه، ثم طلق طلاقًا بائنًا، فوُجِدت الصفة في حال البينونة، ثم نكح نكاحًا جديدًا فوجدت الصفة في النكاح الثاني، فهل يعود الطلاق ولَّا لا؟

المذهب أنه يعود، والقول الثاني: أنه لا يعود مطلقًا، والقول الثالث: إن بانت بالثلاث لم يعُد، وإن بانت بدونها فإنه يعود، هذا إذا وجدت في حال البينونة، أما إذا لم تُوجد حال البينونة مثل أن يقول لها: إن كلمتِ زيدًا فأنتِ طالق، ثم طلقها فبانت منه، ثم تزوجها فكلمت زيدًا فهنا تطلق؟

طالب: تبرأ.

الشيخ: تطلق على رأي أكثر أهل العلم، حتى على قول الجمهور؛ لأن الصفة لم تُوجد فلم تنحل اليمين.

وقال بعض أهل العلم: إنها لا تطلق أيضًا حتى في هذه الصورة؛ وذلك لأنها انقطعت أحكام النكاح الأول بماذا؟ بالبينونة، انقطعت بالبينونة فلا تعود الصفة.

وفي الحقيقة أنك إذا تدبرت الأمر وجدت أن هذا القول أرجح من غيره؛ لأن الظاهر من هذا الزوج أنه لم يطرأ على باله أن هذا التعليق يشمل النكاح الجديد، اللهم إلا إذا كان علقها على صفة يريد ألا تتصف بها مطلقًا، فهذا قد يُقال: إنها تعود الصفة.

لكن رأي الجمهور على أنها إذا لم تُوجد الصفة في حال البينونة، فإنها إذا وُجِدت في النكاح الثاني طلقت مُطلقًا حتى لو كان في ملكه الثلاث.

قول المؤلف: (كعِتق) يعني كما لو علَّق الإنسان عتق عبده على شيء، ثم باع العبد فوُجد الصفة التي علق عتقه عليها، ثم اشتراه فوُجدت بعد شرائه، واضح؟ مثل أن قال لعبده: إن فعلتَ كذا وكذا فأنت حر، ولم يفعله، فباعه على زيد، ثم فعله في ملك زيد يعتق ولَّا لا؟

الطلبة: ما يعتق.

الشيخ: ما يعتق؟ !

طالب: نعم، ليس في ملكه.

الشيخ: ليس في ملكه تمام. ثم اشتراه من زيد وفعل بعد أن اشتراه فإنه يعتق؛ لأنه وجد في التعليق والفعل وهو في ملكه فيعتق. هذا معنى قوله: (كعتق).

<<  <  ج: ص:  >  >>