للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: (وإلا فلا) يعني وإن لم تُوجد الصفة في النكاح الثاني فإنها لا تطلق إذا وُجِدت حال البينونة؛ لأنها حال البينونة ليست زوجة له، كما أن الشرط الذي عُلِّق عليه العتق إذا وُجِد بعد خروج ملكه عنه لا يحصل به العتق.

طالب: طيب يا شيخ، ( ... ) فيه خلاف ( ... ).

***

[مدخل (١)

الشيخ: (الطلاق) اسم مصدر طلَّق، والمصدر تطليق.

مثل: كلَّم، يُكلِّم، تكليمًا، واسم المصدر كلام.

فالطلاق إذن اسم مصدر طلق، واسم مصدر يوافق المصدر في المعنى، لكن يخالفه في الحروف، وهو مأخوذ من التخلية والإطلاق الذي هو ضد القيد؛ وذلك لأن النكاح عقْد وقيد، فإذا فرقت المرأة انطلق ذلك القيد.

ولهذا نقول: إن تعريفه في الاصطلاح: هو حل قيد النكاح أو بعضه، إن كان بائنًا فهو حل لقيد النكاح كله، وإن كان رجعيًّا فهو حلٌّ لبعضه، ولهذا إذا طلق مرة نقص فيبقى له طلقتان، وإذا طلق اثنتين بقي له واحدة، فهو إذن حل قيد النكاح أو بعضه؛ يعني أو حل بعض النكاح أو بعض قيده.

وإذا تأملت وجدت أن الزوج هو الذي بيده الأمر، وأن المرأة عنده كالناقة المعقولة؛ ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن نتقي الله في النساء، وقال: «إِنَّهُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ» (٢). والعاني: هو الأسير، وبه يظهر ما فضَّل الله به الرجل على المرأة، ونعرف أن الذين ينادون بتسوية الرجل والمرأة قد ضادوا الله تعالى في حكمه الكوني والشرعي؛ أليس كذلك؟

<<  <  ج: ص:  >  >>