للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالمهم يا إخواننا أن الواجب علينا نحن طلبة العلم أن نُكرِّس جهودنا ضد هذا السيل الجارف، الذي نسمعه الآن يُنادَى به أحيانًا بتسوية المرأة بالرجل، الذي حقيقته هدم أخلاق المرأة وفساد الأسرة، وانطلاق المرأة في الشوارع متبرجة متبهِّية بأحسن جمال -والعياذ بالله- والثياب، حتى تتفكك الأسرة، وشر هذا ليس هذا موضع بسطه، إنما نحن طلبة العلم نعرف أن لطالب العلم مقامًا عند العامة، فإذا بدأ يتكلم في كل مناسبة، ما أقول في كل مجلس، في كل مناسبة ضد هذه المبادئ الخبيثة صار في هذا خير كثير، ودرء مفاسد كثيرة.

طالب: شيخ، لكن ( ... ).

الشيخ: الطلاق إذن عرفنا أنه اصطلاحًا: حل قيد النكاح أو بعضه.

وعرفنا من كلمة طلاق الصادر من الزوج أن المرأة عند الرجل بمنزلة الناقة المعقولة، وقد شبهها الرسول عليه الصلاة والسلام بأنها كالأسير (٢)، وهذا يدل على فضل الرجل عليها.

واعلم أن الطلاق لا يكون إلا بعد نكاح؛ لأنه يقول: حل قيد النكاح، فقبل النكاح لا طلاق، فلو قال رجل لامرأة: إن تزوجتكِ فأنتِ طالق فتزوجها؟

طلبة: لا يقع.

الشيخ: تطلق؟ ما تطلق. رجل قالت له زوجته: سمعت أنك تريد أن تتزوج وهذا لا يرضيني، فضيقت عليه، فقال لها: ترضين أن أقول: إن تزوجتُ امرأةً فهي طالق؟ قالت: يكفي، رضيت، وما تزوج إلى الآن؟

طالب: أرضاها.

الشيخ: أرضاها؛ ولكنه بالخيار لو تزوج لن تطلق؛ لأنه قبل النكاح.

أما أحكام الطلاق فإنه تتعلق فيه الأحكام الخمسة، تجري فيه الأحكام الخمسة، يكون واجبًا، وحرامًا، وسُنة، ومكروهًا، ومباحًا.

وما هو الأصل؟ الأصل الكراهة.

<<  <  ج: ص:  >  >>