الدليل قوله تعالى في الذين يؤلون من نسائهم:{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ}[البقرة: ٢٢٦] ويش معنى يؤلون؟ يحلف أنه ما يطؤها قال: {فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: ٢٢٦، ٢٢٧]، شوف في الطلاق قال:{سَمِيعٌ عَلِيمٌ}، وهذا فيه شيء من التهديد لكن في الفيئة ويش قال؟ {إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}، فدل هذا على أن الطلاق غير محبوب إلى الله عز وجل، وأن الأصل الكراهة وهو كذلك.
وأما حديث:«أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ»(٣)، فهو ضعيف ولا يصح معناه، حتى في المعنى ما يصح. لكن قوله تعالى:{وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}[البقرة: ٢٢٧] يُغنِي عنه.
قال المؤلف:(يباح للحاجة) حاجة من؟ حاجة الزوج، إذا احتاج فإنه يُباح له.
مثل ألا يستطيع الصبر على امرأته، مع أن الله سبحانه وتعالى أشار إلى أن الصبر أولى، فقال:{فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا}[النساء: ١٩] لكن أحيانًا لا يتمكن الإنسان من البقاء مع هذه الزوجة، فإذا احتاج فإنه يباح له أن يُطلِّق، ويش الدليل؟ الدليل قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}[الطلاق: ١]، ما قال: يا أيها النبي، لا تطلقوا النساء. وقال:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا}[الأحزاب: ٤٩]، فإذا احتاج الإنسان إليه فقد أباحه الله عز وجل، وهذا من حكمة الله عز وجل.