للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد كان أعداء المسلمين يطعنون على المسلمين في جواز الطلاق؛ لأنهم ما يودون المرأة تمرض أو تحزن، يقولون: خليها تكسر البيت على رأسك ولا تطلقها، مع أن هذا العيب حقيقة الأمر أنه عيب عليه؛ لماذا؟ لأننا نعلم علم اليقين أن الرجل إذا أمسكها على هون، وهو لا يريدها ولا يحبها، ماذا يحصل لها من التعاسة؟ شيء لا يُطاق، لكن إذا طلقها يرزقها الله {وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ} [النساء: ١٣٠]، فكان ما جاء به الإسلام هو الحِكمة، والرحمة أيضًا، وإلا فإلزام الإنسان بمعاشرة من لا يحب من أصعب الأمور حتى قال المتنبي:

وَمِنْ نَكَدِ الدُّنْيَا عَلَى الْحُرِّ أَنْ يَرَى

عَدُوًّا لَهُ مَا مِنْ صَدَاقَتِهِ بُدُّ

صحيح على نكد الدنيا، إنك تشوف عدو ويقول لك: لكن لازم تصادقه، يبلاك بالبلاوي، إلا تصادق هذا العدو.

إذن يُباح للحاجة، شوف يُباح للحاجة، هذه واحدة، والمراد حاجة من؟

طلبة: الزوج.

الشيخ: الزوج، اللام في قوله: (للحاجة) يحتمل أن تكون للتعليل، ويحتمل أن تكون للتوقيت، يعني معناه: يحتمل أن يكون المعنى يُباح الطلاق إذا احتاج إليه للحاجة إليه، ويحتمل أن يكون المعنى: يُباح وقت الحاجة، فتكون أيش؟ تكون للتوقيت.

ثانيًا ..

طالب: ( ... ).

الشيخ: توقيت.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: ومن نكد الدنيا على الحر ( ... ).

(يكره لعدمها) عدم أيش؟

طلبة: عدم الحاجة.

الشيخ: عدم الحاجة، يعني مع استقامة الحال يُكره.

وقد ذكرنا أن الإشارة في قوله تعالى: {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: ٢٢٧]؛ لأن هذا فيه الإيماء والتنبيه على أن الطلاق مكروه عند الله، هذا دليل أثري.

<<  <  ج: ص:  >  >>