للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدليل النظري: أن الطلاق يترتب عليه تشتت الأسرة، لا سيما إذا جاء منه أولاد، ويترتب عليه ضياع المرأة، وربما يترتب عليه ضياع الرجل أيضًا، قد لا يجد زوجة، قد لا يأتي بزوجة، ثم إنه إذا علم الإنسان بإنه مطلاق لا يزوجه الناس، فلعلل كثيرة نقول: إنه يكره.

(ويكره لعدمها، ويستحب للضرر) (يستحب للضرر) ضرر من؟ ضرر المرأة، إذا رأى أنها متضررة، وأنها تعبانة، فإنه يُستحب أن يُطلقها، ولو كان راغبًا فيها، مثل لو فُرض أن المرأة لما تزوجها أصابها مرض نفسي، كما يقع كثيرًا نسأل الله العافية، مرض نفسي وضجرت وتعبت، ولا استقامت الحال مع زوجها، وهو يحبها، نقول: هنا يُستحب أن تطلقها لما في ذلك من الإحسان إليها بإزالة الضرر عنها، أما ما يفعله بعض الجبابرة -والعياذ بالله- يقول: أنا ما أطلق حتى ترد عليَّ ما أمهرتها أو أكثر، فهذا -والعياذ بالله- ظلم إذا، رآها متضررة، فالذي ينبغي إذا رأى أنها متضررة أن يطلق سراحها.

وهل نقول: في هذه الحال ينبغي أن يشاورها أو ( ... )؟

طلبة: ينبغي أن نشاورها.

الشيخ: أن ينبغي أن يقول: أنتِ مثلًا كما ترين يكفي أنكِ أصبت بهذا الأمر، فإن رغبتِ أن أطلقك فلا حرج، في هذه الحال أنا أتردد، هل إنه يستحب أن يشاورها أو لا يستحب؟ السبب لأنها ربما أنها يكون عندها رغبة في الزوج، وتقول: لا، أرغب أني أبقى، فبقاؤها يكون ضررًا عليها وهدم مصلحتها.

فإذا قلنا: إنه يجعل المسألة من جهته هو على أنه معالج وطبيب، إذا رأى أن المصلحة مصلحتها تقتضي أن يطلقها طلقها.

<<  <  ج: ص:  >  >>